أبوظبي: «الخليج» أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات، عن بدء استقبال طلبات عزب التربية الجديدة للمواطنين، وتشمل 4 أنواع للعزب هي: عزب التربية، عزب الرعي، وعزب رعاية هجن السباق، والعزب الموسمية، ويمكن للمواطنين التقديم على طلبات العزب من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة للبلديات (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية الظفرة).وجاء ذلك، بعد القرار الإداري الذي أصدرته دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بتاريخ 8 فبراير الحالي بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، لتنظيم شؤون العزب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيئية.ويشمل القرار الإداري رقم (33) لسنة 2018، بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة، العديد من البنود التي تعنى بتنظيم شؤون العزب (التربية)، ويقضي القرار بالالتزام بتطبيق تلك البنود، كمراعاة ضوابط الانتفاع، وشروط الاستحقاق التي ينص عليها القرار، في سبيل تعزيز المعايير الصحية والبيئية المعمول بها في العزب وفقا للشروط المطلوبة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب العزب.كما تشمل بنود الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب (التربية) أنواع العزب، وأبعادها، وشروط الاستحقاق العامة والخاصة، وضوابط الانتفاع، التعاقد، قيمة الرسوم، الخدمات، الإعفاءات، المخالفات، والجهات المختصة، المرجعيات القانونية، طلب خدمة استئجار عزبة تربية.بدوره أشاد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بقرار الدائرة بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة، والذي جاء تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة والتي تحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل المحافظة على التوازن البيئي، حيث يسهم القرار في توفير مقومات المزرعة المثالية وفقا لأفضل المعايير الصحية والبيئية.وقال الأحبابي: يأتي قرار الدائرة بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة، بالتوافق مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (73) لسنة 2015 بشأن تنظيم شؤون العزب، مثمناً الدعم اللامحدود التي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، لتنظيم عزب (التربية)، وتوفير الخدمات المختلفة فيها مع مراعاة كافة الضوابط الخاصة بها في سبيل الحفاظ على الثروة الحيوانية.وأضاف: إن الحفاظ على العزب هو جزء من دورنا في الحفاظ على تراث آبائنا وأجدادنا، ويهدف الدليل الإرشادي الذي اعتمدته دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إلى تنظيم شؤون العزب (التربية) بجميع أنواعها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب العزب وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع. وأكد على دور دائرة التخطيط العمراني والبلديات في تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمواطنين أصحاب العزب الذين يرغبون في تصحيح أوضاع عزبهم بما يلبي متطلبات وشروط الدليل الإرشادي الجديد، فضلاً عن دور النظام البلدي الذي سيقوم بدوره على أكمل وجه لتصحيح أوضاع عزب (التربية) وجعلها تتمتع بالمواصفات الصحية والبيئية ومعايير السلامة والأمان بما يحقق الفائدة القصوى لأصحابها على مختلف الأصعدة الترفيهية أو الرياضية، الزراعية، وتربية المواشي والثروة الحيوانية.وعرّف القرار الإداري رقم (33) لسنة 2018، بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لطلبات عزب التربية الجديدة، عزب التربية بأنها مساحة الأرض المحددة والمؤجرة لاستخدامها في تربية أنواع محددة من الحيوانات لغرض الإكثار أو الإنتاج أو الاستخدام في الرياضات أو لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة، وتشمل عزب تربية الإبل والأغنام بشكل أساسي، ويجوز تربية أي حيوانات أخرى بالإضافة إلى الأنواع الأساسية التي تحددها الجهات المختصة.وأوضح القرار خلال الدليل الإرشادي أن عزب الرعي هي مساحة الأرض المحددة والمؤجرة في مناطق الرعي المحددة والمرخصة من قبل الجهات المختصة لفترة زمنية معلومة وفق التشريعات السارية، فيما عرّف عزب رعاية هجن السباق بأنها مساحة الأرض المحددة والمؤجرة لغرض رعاية الإبل (الهجن) المخصصة لرياضة سباق الهجن، و العزب الموسمية بأنها مساحة الأرض المحددة والمؤجرة كعزبة لإقامة أنشطة رياضية أو اجتماعية أو خدمية أو ترفيهية من بداية شهر أكتوبر وحتى شهر إبريل من كل عام، ما لم تقضي ظروف الحال بخلاف ذلك وتشمل عزب تلقيح الإبل وعزب خدمات الإبل وعزب الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية. أبعاد العزب واعتمد الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب (التربية) أبعاد العزب بعد الاتفاق مع الجهات المختصة، بـ45 في 45 متراً مربعاً، وحدد المساحة الكلية بـ2025 متراً مربعاً، ومساحة الأبنية بـ305 أمتار مربعة، ومساحة الحظائر بـ1720 متراً مربعاً، وعدد الإبل بـ 25 رأساً، والأغنام بـ 215 رأساً، والأبقار بـ 60 رأساً، لافتا إلى أن كل رأس إبل يستبدل مكانه 10 رؤوس من الأغنام، وكل رأس بقر يستبدل مكانه 5 رؤوس من الأغنام.وأوضح الدليل الإرشادي أن خدمة طلب خدمة استئجار عزبة تربية، تتيح للمتعاملين تعديل أوضاع العزب غير النظامية إلى عزبة نظامية من خلال استئجار سنوي لمساحة محددة من الأرض لاستخدامها في تربية أنواع محددة من الحيوانات لغرض الإكثار أو الإنتاج أو الاستخدام في الرياضات أو لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة، وتشمل عزب تربية الإبل والأغنام بشكل أساسي. شروط الاستحقاق وحدد القرار من خلال الدليل الإرشادي شروط الاستحقاق العامة للخدمة للشخص الطبيعي بألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حاملاً لجنسية الدولة وخلاصة قيد صادرة من الإمارة، وألا يكون مستأجرا لعزبة نظامية أخرى من نفس النوع هو أو زوجه أو أحد أبنائه ممن يشتركون معه في خلاصة القيد، وأن يزيد دخله الشهري على 20,000 درهم، وألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2,500 درهم من الدخل الشهري للأسرة، موضحا أنه يجوز للجهات الحكومية والأشخاص الاعتباريين ومؤسسات النفع العام ومن في حكمهم استئجار العزب.وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق الخاصة لاستئجار عزب التربية اقتضى القرار أن يكون المتعامل حائزا على شهادة معتمدة لحيازة الحيوانات من (جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية) سارية المفعول موضحا فيها: رقم الحيازة، صاحب الحيازة، المشتركون مع صاحب الحيازة (إن وجد)، عدد الحيوانات وأنواعها، وأن يكون المتعامل حائزا شهادة تفيد بأن جميع الحيوانات مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة لدى (جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية) وحدد القرار عبر الدليل الإرشادي أنواع وأعداد الحيوانات المسجلة في عزب التربية، بحيث لا يقل عدد الأغنام (الضأن والماعز) عن 50 رأساً ولا تتجاوز 500 رأس، فيما لا يقل عدد الإبل عن 10 رؤوس و لا يزيد على 100 رأس، فيما يجب ألا يقل عدد الأبقار عن 20 رأساً ولا يزيد على 50 رأساً، موضحا أنه تم تحديد الحد الأدنى بناء على دليل النظام رقم (10) أما الحد الأعلى فتم وضعه لغرض تصنيف المستفيدين إلى منتجين صغار أو كبار وفقا للضوابط التفتيشية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، فيما تطبق المعايير المحددة من قبل الجهاز على الأنواع الأخرى من الحيوانات.وبيّن الدليل الإرشادي، أنه وبعد استيفاء جميع الشروط السابقة تكون أولوية استحقاق استئجار العزب وفقا لدخل الشهر/ المقدرة المالية لمقدم الطلب، الأسبقية في تقديم الطلب، وعدد الحيوانات وأنواعها، وعدد الزوجات، وعدد الأبناء، فيما أعفى الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب (التربية) العزب الموسمية من شرط الحد الأدنى لعدد الحيوانات. ضوابط الانتفاع وأوضح الدليل الإرشادي ضوابط الانتفاع والتي تشمل الالتزامات العامة، المحظورات العامة، المرافق السكنية، ويندرج تحت الالتزامات العامة إزالة أي منشآت أو مرافق أو أسيجة أو أدوات أو أي مخلفات أخرى في الأرض المخصصة كعزبة، وإعادتها إلى الحال الذي كانت عليه في السابق قبل التأجير ما لم توافق البلدية على إبقاء المستحدثات عند انتهاء أو عدم تجديد عقد الإيجار وذلك خلال (30) يوما من تاريخه.وضمن ضوابط الانتفاع حظر الدليل الإرشادي، بيع العزبة أو التنازل عن منفعة عقد إيجار العزبة للغير، كما حظر تأجير جميع أنواع العزب من الباطن، والتبادل أو تغيير موقع العزبة، فضلا عن حظر استخدام العزب في غير الأغراض المرخصة لها، وحظر زراعة كافة أنواع المزروعات ما عدا (الغاف، السدر، السمر)، وحظر إقامة المشاريع التجارية للإنتاج الحيواني في كافة العزب وتستثنى عزب التربية، بالإضافة لحظر البناء بنسبة تزيد على 15% من المساحة الإجمالية للعزبة وتستثنى مشاريع الإنتاج الحيواني المرخصة فقط.وفيما يتعلق بالمرافق السكنية أحد ضوابط الانتفاع، أشار الدليل الإرشادي إلى أنه يجوز لمستأجري العزب بناء المرافق السكنية أو الخدمية والمنشآت المخصصة لتربية الحيوانات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الدائرة حيث يجوز في عزب التربية وعزب رعاية هجن السباق إقامة استراحة واحدة ومجلس ضيافة واحد بارتفاع لا يزيد على 6 أمتار ومساحة لمواقف السيارات، ويجب ألا يقل ارتداد المباني عن حدود القسيمة عن 3 أمتار، ويجوز إقامة سكن العمال والمخازن، حظائر الحيوانات بحسب النوع، وكابينة حارس مع المدخل الخاص لاستراحة العزبة، مدخل الخدمات، ويشترط ألا يزيد ارتفاع العزبة على 2.5 متر (من سعف النخيل أو هيكل معدني خفيف).وأفاد القرار من خلال الدليل الإرشادي، أنه وبشأن التعاقد يتم تخصيص العزب بإصدار عقد إيجار سنوي لكل فئة من فئات العزب (مدفوع الرسوم مسبقا) من البلدية، و يجوز لرئيس الدائرة أو من يخوله إلغاء عقود الإيجار المخالفة بعد إعطاء مستأجرها المهلة الزمنية المناسبة لإخلاء عزبهم، منوها أن للمستأجر حق الاعتراض على قرار الإلغاء أمام رئيس الدائرة خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء، ويحق لموظفي البلدية المخولين الدخول للعزب (عدا الأماكن المخصصة للسكن) للتأكد من التزام مستأجر العزبة أو شاغلها بأي صفة كانت لشروط الإيجار أو لشروط الترخيص. سير إجراءات خدمة استئجار عزبة (التربية) وحدد الدليل الإرشادي الذي اعتمده القرار الإداري لدائرة التخطيط العمراني والبلديات، سير إجراءات خدمة استئجار عزب التربية بـ 8 خطوات تبدأ من البلدية والتي تقوم بإنشاء الطلب والتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق العامة والخاصة وأولوية الاستحقاق، ثم التدقيق واعتماد الاستحقاق، يتبعها تحديد العزبة إلكترونيا، ثم إرسال رسالة إلكترونية إلى العميل لمراجعة البلدية خلال شهر من تاريخه (وفي حال عدم مراجعة البلدية في المدة المحددة يتم إلغاء الطلب مباشرة وتحويله إلى جهة الاختصاص)، يليها إبرام عقد مع مركز إدارة النفايات - أبوظبي (تدوير) لجمع ونقل مخلفات العزب، ثم تحصيل قيمة الإيجار السنوي وقيمة التأمين، ثم طباعة واعتماد عقود الإيجار بعد الموافقة الرسمية للعميل على ضوابط الانتفاع، وصولا إلى تسليم العزبة. رسوم استئجار العزب وحدد القرار رسوم استئجار العزب وفقا لنوع العزبة ونوع الخدمة بواقع 0.25 درهم رسوم استئجار المتر الواحد لعزب التربية، و3000 درهم رسوم التأمين وتشمل خدمات مكتملة تغطي الأسيجة والسكن المؤقت، و0.15 درهم للمتر الواحد لعزب رعاية هجن السباق و3000 درهم رسوم التأمين، وخدمات غير مكتملة تغطي أرض فضاء غير مسواة، و0.10 درهم للمتر الواحد للعزب الموسمية و3000 درهم رسوم التأمين، تشمل عزب تلقيح الإبل وعزب خدمات الإبل وعزب الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية، لمدة 6 أشهر فقط من شهر أكتوبر إلى شهر إبريل.وبموجب القرار تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خلال شركاتها تزويد العزب بخدمات الماء والكهرباء متى كان التزويد ممكنا من الناحية الفنية ومبررا من الناحية الاقتصادية، ويتحمل المستفيدون كافة الرسوم والتكاليف المترتبة على توصيل خدمات الماء والكهرباء لعزبهم وفقا للتشريعات المعمول بها. المخالفات ووفقا للقرار بشأن اعتماد الدليل الإرشادي بطلبات عزب التربية الجديدة، تشمل أنواع المخالفات، مخالفات البلديات وهي مخالفة أي من بنود قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2015 بشأن تنظيم شؤون العزب في إمارة أبوظبي، وتقتضي عقوبتها إلغاء عقود إيجار العزب، وإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، ومخالفات هيئة البيئة - أبوظبي وهي مخالفة أي بند من بنود القانون رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعي بإمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2007، وتقتضي عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على شهر، أو غرامة 10,000 درهم، بالإضافة لأي مخالفات لبنود وأحكام منصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة أبوظبي. الجهات المختصة وحدد الدليل الإرشادي الجهات المختصة بتنظيم شؤون العزب الجديدة (التربية) بـ 5 جهات مختصة رئيسية تشمل: دائرة التخطيط العمراني والبلديات، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، هيئة البيئة - أبوظبي، مركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير»، بالإضافة لأي جهات أخرى ذات علاقة. يشار إلى أنه تم العمل على الدليل الإرشادي بجميع بنوده وأحكامه بحسب التشريعات السارية والمعمول بها وفقا للمرجعيات القانونية والتي تشمل: القانون رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعي بإمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2007، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2015 بشأن تنظيم شؤون العزب في إمارة أبوظبي، وقرار اللجنة التنفيذية رقم (24ج 09/2017) بشأن تنظيم شؤون العزب، والقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن المظهر العام والصحة والسكينة العامة.
مشاركة :