قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة المطلقة من زواج عرفي كعدة المطلقة بعقد زواج رسمي فإذا كانت تحيض فعدتها 3 حيضات.وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، وإذا كانت هذ المطلقة كبيرة في السن وانقطع حيضها او صغيره في السن لم تحيض فعدتها 3 أشهر قمرية.
مشاركة :