أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي قراراً بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2018/2019م. وجاء في المادة الأولى من القرار: وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية «الأمريكية - الانجليزية - ثنائية اللغة - الفرنسية - العربية الأهلية - العربية النموذجية - الهندية - الباكستانية - الفلبينية والمدرسة الإيرانية الخاصة»، واعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2017/2018م كرسوم دراسية للعام الدراسي 2018/2019م وفقاً للكشوف المرفقة في هذا القرار. المادة ثانية: تلتزم المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بالأجور المنصوص عليها بالقرار رقم (2002/19724) الصادرة بتاريخ 18-19 /11/ 2014 م للعام الدراسي 2018/2019م وتمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدرسة. المادة ثالثة: تختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها أو المراحل الدراسية المزمع إضافتها لمدارس قائمة اعتباراً من بداية العام الدراسي 2018/2019م بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما تقره وزارة التربية من ضوابط ومعايير يتم اعتمادها لاحقاً. المادة الرابعة: تطبق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار: · أولاًً: إنذار المدرسة المخالفة – كتابياً – بتلافي المخالفة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها. · ثانياً: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله. · ثالثاً: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى والجدول المرفق طي هذه القرار، وتسوية أجور العاملين تبعا للقرارات المنظمة، حسب الأحوال. المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2018 /2019 م ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
مشاركة :