أكدت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم في حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن على استبعاد موسي مصطفي موسي من خوض انتخابات الرئاسة ، ان المادة ١٢ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ،اجازت لذوى الشأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات امام المحكمة الادارية العليا خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إعلانها ،وان المادة ١٣ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ١٠ ايّام للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة.وفسرت المحكمة أن ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للإنتخابات ان يفترض على اي من طالب الترشح ،وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح ان يطعن علي قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية ، حتي لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شروط الترشح او إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليهوشرحت المحكمة أن إنعكاس هذه الإرادة الدستورية في شان تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات الاعتراض والاعتراض على المرشحين ، والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات من قرارات اعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة وإجراء الانتخابات وإعلان النتائج ، فكل هذه التوقيتات والاجراءات يجب ان تبدا قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بــ ١٢٠ يوما على الأقل وتنتهي بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية الولاية بــ ٣٠ يوما على الأقل.وأضافت المحكمة ان القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين يؤدي الي خلل جسيم بالتوقيتات المشار اليها ،وهو امر لا يستقيم مع القواعد الاصولية التي تقضى بأن الخاص يقيد العام فيخصص من عمومة ويحد من إطلاقة ،فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة "ذوى الشأن " الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
مشاركة :