ننشر حيثيات القضاء الإداري بإلغاء قرار نقيب المحامين بوضع شروط القيد

  • 2/22/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.وقالت المحكمة برئاسة المستشار السيد المرسى وعضوية كل من هانى حسن ووسام محمد وعثمان على وأشرف توفيق، إن قانون المحاماة خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة وحدد ذلك فقط في عدة مواضع ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي المحاكم لا يستند إلى نص قانوني.وأضافت المحكمة، أن الدفع بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المقامة في الدستورية مردود عليه في الشهادة المقدمة منهم وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة وكذلك وقف السير في الدعاوى فإن قانون مجلس الدولة مختص بنظر الطعون علي القرارات التنظيمية العامة الصادرة عن نقيب المحامين ونقيب المحامين كشخص معنوي عام، وأن محكمة الاستئناف التي يحتجون بها بأنها المختصة فإنها تختص بفصل الطعون في القرارات الفردية الخاصة بلجنة القيد.وتابعت المحكمة: أن القرارين المطعون فيهما والخاص بقيد المحامين قد قام على أي أساس من المشروعية والمخالفة لصحيح القانون ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذها ركن الجدية والاستعجال، حيث إن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعزر تداركها.كانت محكمة القضاء الإدارى قضت صباح الْيَوْمَ ببطلان ضوابط القيد التى وضعتها نقابة المحامين متمثلة في نقيب المحامين لتجديد عضويتهم.وذكرت الدعاوى أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بها.وأضافت أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامي، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين ومن ثم يتم شطبه.

مشاركة :