قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها، وقائمة المنقولات أيضًا؛ إذا كانت جزءًا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، وللزوجة حق استيفاء هذا الدين من الزوج في حال حياته، فإذا توفي الزوج صار ديناً في تركته يُقدَّم على توزيع التركة.جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي الزوج والزوجة والأولاد معًا في حادث سيارة، والزوجة دائنة لزوجها بقيمة قائمة المنقولات ومؤخر الصداق فهل يحق لورثة الزوجة الشرعيين المطالبة بدين الزوجة المتوفاة باعتبار الدين من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى وهو الزوج أم لا؟».وأوضحت أنه بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء الدين لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها، منوهة بأنه يستحق ورثة الزوجة استيفاء الدين الذي لها على زوجها (مؤخر الصداق، وقائمة المنقولات) بالشروط الآتية: أن يكون للزوج وفاء من تركته لسداد هذا الدين، وألا تكون الزوجة قد أبرأت زوجها من الدين الذي لها على زوجها أو قبضته قبل وفاتها.وتابعت: إن لم يثبت أن الزوج قد سدد دينه لزوجته بوثيقة أو إشهاد فالأصل عدم سداد الدين، ومما سبق يتبين أن لورثة الزوجة الحق في استيفاء الدين من تركة الزوج بالضوابط السابقة.
مشاركة :