وجه شخص سؤال للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه: "هل رؤية الرجل لعورة زوجته ينقض الوضوء؟". رد أمين الفتوى بدار الإفتاء: أن نواقض الوضوء 6 حددها الشافعية، وليس من بينها النظر إلى عورة الزوجة، إلا أنه قد يكون ناقض للوضوء إذا أثير الزوج وخرج سائل من أحد السبيلين فهنا عليه التطهر وتجديد الوضوء.
مشاركة :