تواصل – جدة: برأت محكمة الاستئناف الإداري بجدة، موظفا حكوميا اتهم بمخالفة الأنظمة، لاشتغاله في جهة حكومية إلى جانب عمله في التجارة واشتراكه في تأسيس شركة بالقطاع الخاص وممارسة العمل بها كمستشار مالي، مؤكدة أنه طبقا للمادة 34 من لائحة الواجبات الوظيفية فإنه لا يعتبر مخالفا. وأضافت المحكمة في حيثياتها، بأنه يجوز للموظف العام أن يمتلك أسهما وحصصا في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، لذا أصدرت حكما نهائيا واجب النفاد بتبرئته من التهم الموجهة إليه، بحسب ‘‘الوطن‘‘. وكانت بعض المصادر، قد أكدت أن الجهة المدعية قدمت اعترافا من الموظف بأنه لا يعلم بعد التحقيق معه بأن ذلك العمل مخالفا للنظام وطالبت في الوقت ذاته بمعاقبته. إلا أن محامي المدعي عليه تقدم للمحكمة برد التهم الموجهة لموكله، معتبرا عمل موكله في الشركة كمستشار مالي وإداري وامتلاكه حصة فيها ودخوله في شراكة خاصة جميع هذه الأمور لا تعد اشتغالا في التجارة.
مشاركة :