تقدم 5 نواب هم د. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين باقتراح بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011 (قضية دخول مجلس الأمة) مع منحه صفة الاستعجال. وجاء في المادة الأولى من الاقتراح "يعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011: أولا- القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء: المواد (47 - بنود أولا وثانيا، 116، 134، 135، 173 - فقرة أولى، 217، 221 - بنود رابعا وخامسا، 249، 254). ثانيا- القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960: المواد (26 - فقرة أولى، 34 - فقرة أولى، 35 - فقرة أولى). ثالثا- المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات: المواد (12 - فقرة أولى، 16 - فقرة أولى وثالثة، 20 - فقرة أولى وثالثة). ونصت المادة الثانية من الاقتراح على أن "تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها". حفظ البلاغات وجاء في المادة الثالثة: "يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز". وجاء في المادة الرابعة "يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور هذا القانون حفظ كل البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها فيها". ونصت المادة الخامسة: "على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد صدور هذا القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية". وجاء في المادة السادسة "لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه". حريات عامة وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: "أن الدستور كفل للمواطنين العديد من الحقوق وأبرزها الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عدة منه على حماية حريات المواطنين من أجل قيام كل مواطن بدوره في ضمان احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله". وأضافت المذكرة: "وأكد هذا التوجه ما أوردته المذكرة التفسيرية بالنص على أن (هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد (30، 31، 32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماعات الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45)". وعي سياسي وتابعت المذكرة: "وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلائل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، ونظرا للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي أحاطت بالجرائم التي حدثت يومي 16 و17 نوفمبر 2011، والتي تمت في إطار نصوص الدستور الواردة في مقدمة هذه المذكرة الإيضاحية وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى وأحكام قضائية". واضافت: "لذا فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل من أجل أن يشمل تلك الجرائم والبلاغات والقضايا والأحكام القضائية، وذلك وفق نص المادة (75) من الدستور، والتي تقر (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو)، ورغبة في طي صفحة ماضية وإيمانا بفتح صفحة جديدة أملا في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية جاء هذا الاقتراح بقانون والذي أورد تحديدا للجرائم المطلوب العفو الشامل عنها وما نتج من دعاوى وأحكام وإجراءات". وتابعت: "كما اشتمل القانون المقترح على نص بإسقاط الأحكام وصور الإدانة المختلفة وعدم تقييد الأحكام أو صور الإدانة في صحف الحالة الجنائية، وأوردت المواد 2 و3 و4 و5 ومن القانون المقترح نصوصا تقضي بإسقاط كل أحكام الإدانة المرتبطة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه، وإطلاق سراح المحبوسين، وإيقاف كل الإجراءات بسبب الأحكام القضائية، وبإصدار الأحكام بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المحبوسين أو المتهمين، فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل هذا من أجل أن يشمل تلك القضايا والأحكام في أي مرحلة من مراحل التقاضي".
مشاركة :