قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا فى رجوع الهبة وعدمها، فقال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إنه لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد فإن له الحق في أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط، لقوله _صلى الله عليه وسلم_ :"العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ "ليس لأحدٍ أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن الإمام أبي حنيفة _رضي الله عنه_ قال إنه يصح للواهب أن يرجع فى هيبته مع الكراهة، إلا إذا كانت الهبة لذي رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه.وأشار الى أن القانون المدنى نص على أنه: (يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قَبل الموهوب له ذلك).
مشاركة :