حددت لائحة جزاءات مخالفات مصانع المياه ومحال المياه، التي سيبدأ العمل بها بعد شهرين، عقوبات مالية تصل في حدها الأعلى إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إلغاء الترخيص نهائياً أو تعليقه لمدة ستة أشهر. ووفق لائحة العقوبات (حصلت «الحياة» على نسخه) فإن المخالفات تشمل الإخلال بأيَّ من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير، أو تقديم أية معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو إعاقة المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أية حادثة أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة. وأشار النظام إلى أن عملية الضبط للمخالفات يتم من طريق موظفي الوزارة أو غيرهم الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة، كما منحت اللائحة الوزير صلاحيات إصدار قرار بتحديد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها. وفي حال ضبط مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، فيجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة (التي اشترط فيها ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، وأن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً أو شرعياً)، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. وأكدت اللائحة أنه يجوز مضاعفة العقوبات في حال تكرارها على ألا تتجاوز الضعف من الحد الأعلى لها والمقدر بـ5 ملايين ريال. كما منحت لائحة الجزاءات لمخالفات مصانع ومحال المياه الحق للمخالفين في التظلم من قرارات والعقوبات بحسب نظام ديوان المظالم.
مشاركة :