قانون نيابي: تغطية الموظفين المؤقتين في الحكومة بـ «التأمينات»

  • 3/3/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

«الداخلية»: صعب التنفيذ.. «حقوق الإنسان»: فضفاضقانون نيابي: السجن والغرامة عقوبة من يراقب المنازلمحرر الشؤون البرلمانية:تقدم نواب باقتراح بقانون ينص على إدخال «مراقبة المنازل استعدادًا للقيام بجريمة ما» ضمن الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات.وينص المقترح النيابي على أن تكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 50 دينارًا والسجن الذي لا يتجاوز 6 أشهر.من جانبها قالت وزارة الداخلية إن مصطلح «المراقب للمكان» الوارد في الاقتراح بقانون لا يمكن ضبطه بسهولة؛ لصعوبة وصف الشخص الموجود في مكان عام بالمراقب، وكذلك لصعوبة التحقق من كونه مراقبًا أصلاً، وأن المعمول به في القانون الحالي هو معاقبة الشخص في حال التعدي على الحرمة الخاصة مثل دخول المنزل.من جانبها قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان إنها تتفق من حيث المبدأ مع مقترح القانون، إلا أنها تستحسن إعادة النظر في مصطلح «المراقبة» كونه اصطلاحًا واسعًا فضفاضًا يدخل في مفهومه العديد من الأفعال المشروعة التي يمكن تأويلها.الجدير بالذكر أن مقدمي الاقتراح هم النواب محمد الجودر، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن.وينص مقترح القانون على استبدال نص المادة 361 من قانون العقوبات ليكون نصها الجديد: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من راقب أو دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معدًا لحفظ المال أو عقارًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفيًا عن أعين من له هذا الحق. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو أداة تصوير أو تسجيل من أي نوع أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة. وإذا كان القصد من المراقبة أو الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عد ذلك ظرفًا مشددًا».

مشاركة :