الدستورية: لا يجوز للأمور المستعجلة إبطال أحكام الإدارية العليا

  • 3/4/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة جهة مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه وفقا للدستور ولا يجوز لأى جهة اخرى إلغاء أحكامه.وأضاف أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاصة بتيران وصنافير باطلة لأنه فصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وبالتالى قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا.جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا صباح أمس السبت برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ومحاكم جنوب القاهرة للأمور المستعجلة الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (تيران وصنافير) وبالتالى فأن إقرار البرلمان للاتفاقية صحيح مع الدستور والقانون.

مشاركة :