أكدت المحكمة الدستورية العليا أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد، لا ريب، من الأعمال السياسية.وأضافت أنه إذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق "قضاء إدارى" والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق "عليا"، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به.جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا صباح أمس السبت برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ومحاكم جنوب القاهرة للأمور المستعجلة الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (تيران وصنافير) وبالتالى فأن إقرار البرلمان للاتفاقية صحيح مع الدستور والقانون.
مشاركة :