أمين عام «التخطيط» ينفي إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط مؤكدًا استمرارية أعماله

  • 3/5/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

(كونا) -— أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مستمر في عمله "وانه لا يوجد قرار بالغائه بل تعظيم لاختصاصاته بموجب احكام القانون رقم 7 لعام 2016 في شأن التخطيط التنموي".ونفى الدكتور مهدي في تصريح صحفي اليوم الأحد ما تردد في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء صلاحيات المجلس بمرسوم في الجريدة الرسمية مؤكدا ان هذه المعلومات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.وقال مهدي انه باستقراء التسلسل التشريعي للاطار القانوني للمجلس يتضح ان المرسوم رقم 56 لسنة 1962 انشأ مجلس التخطيط وحدد تشكيله وأناط به وضع لائحته الداخلية التي تحدد طريقة أعماله.وذكر ان وزارة التخطيط انشئت بموجب المرسوم الصادر في 16 فبراير 1978 وصدر مرسوم تحديد اختصاصاتها في 7 يناير 1979 فيما صدر بتاريخ 9 فبراير 1986 مرسوم انشاء المجلس الأعلى للتخطيط تنفيذا لأحكام المرسوم 56 لسنة 1962 بإنشاء مجلس التخطيط وهي المرحلة التي شهدت النواة الأولى للمجلس.وأضاف انه تلتها المرحلة الثانية في طور نشأة مجلس التخطيط بدأت بتاريخ 21 مايو 1986 بصدور القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي حيث نصت على تشكيل مجلس أعلى للتخطيط في المادة 12 من القانون وصدور مرسوم بتشكيل هذا المجلس ومدة عضويته وقواعد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه وحددت المادة 13 اختصاصاته.وبين مهدي ان القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987 اناط بوزارة التخطيط ووزير التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط بعض الاختصاصات المتعلقة بخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة.وأشار الى انه وبصدور المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بانشاء المجلس والمعدل بالمرسوم رقم 307 لسنة 2007 بدأت مرحلة جديدة اقتضتها ظروف مرحلة تطور الدولة ومراعاة خططها الانمائية.واوضح ان هذه المرحلة تضمنت إنشاء هذا المجلس ليحل محل المجلس الأعلى للتخطيط وأن تحل الأمانة العامة لهذا المجلس محل وزارة التخطيط في الاختصاصات المقررة وفق القوانين واللوائح فيما عدا ما استثنى فيها بنص خاص وتباشر اختصاصاتها تحت إشراف الوزير المختص الذي يصدر بتحديده مرسوم.وذكر ان المرسوم رقم 33 لسنة 2004 اسس لتلك المرحلة بالنص على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء تم تحديدهم ومحافظ البنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.وبين ان المرسوم حدد في مادته الثانية اختصاصات المجلس وأمانته العامة في المادة الثالثة وفي المادة الرابعة تشكيل لجنة للمتابعة وتقييم الأداء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو من يكلفه بذلك وعضوية وزير التخطيط ووزير المالية.واوضح أن المرسوم نص على ان هذه اللجنة تجتمع مرة واحده على الأقل كل ثلاثة اشهر وحدد اختصاصاتها فيما نصت المادة الخامسة على أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لائحة داخلية له تحدد فيها مواعيد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه واللجان التي يرى تشكيلها.ولفت انه قد صدر المرسوم رقم 323 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك باستبدال نصوص المواد (1 و 2 و 4 - فقرة أولى و 6) من المرسوم ونص في المادة (1 - فقرة أولى) على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمادة الثانية على اختصاصات المجلس.وذكر ان المادة الرابعة الفقرة الأولى نصت على تشكيل لجنة المتابعة وتقييم الأداء وعضوية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير المالية ورؤساء اللجان بالمجلس وأن تجتمع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.واضاف انه وبتاريخ 8 ابريل 2009 صدر القرار رقم 2 لسنة 2009 عن رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس تنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 33 لسنة 2004.ولفت الى انه وبصدور القانون 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي تم تدشين مرحلة جديدة تعتمد على خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية يتم مراعاتها عند إعداد الميزانية العامة للدولة أو عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها.واوضح انه لا يجوز في هذه الخطط الارتباط بأية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن مشروعات الخطة مالم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية وهو إلتزام يقع على عاتق كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.وقال مهدي ان المادة 12 من القانون نصت على تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم في عضويته عددا من الوزراء وأعضاء من خارج الحكومة من ذوي الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة.واضاف ان المادة نفسها نصت على أن تشكيل هذا المجلس يصدر بمقتضى مرسوم تبين فيه مدة العضوية فيما نصت المادة 13 على اختصاصات المجلس والمادة 15 على أن يستمر العمل بالخطط القائمة وقت صدور هذا القانون وفقا لجدولها الزمني ويلغى القانون رقم 60 لسنة 1986.واكد ان صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 أسس لطور جديد بمسمى جديد في شأن التخطيط التنموي يختلف عن سابقه سواء فيما يتعلق بالقانون رقم 60 لسنة 1986 باعتباره قانونا لاحقا قد ألغى قانونا سابقا وبالتبعية ما تلاه من مراسيم ومن بينها المرسوم رقم 33 لسنة 2004 وما تلاه من مراسيم.واشار الى ما ورد في نص المادة 12 من القانون رقم 7 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأن يصدر بتشكيل هذا المجلس مرسوم تبين فيه مدة العضوية.وبين انه صدر استنادا لذلك المرسوم رقم 314 لسنة 2016 في 21 ديسمبر 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتاريخ 22 اغسطس 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والمرسوم رقم 225 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.ولفت الى انه وان كانت تلك المراسيم قد صدرت بتشكيل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إلا أنها قد خلت من تحديد مدة عضويته مما تعين معه صدور مرسوم بتحديد مدة العضوية "ولم يكن من الجائز الاستناد إلى المرسوم 33 لسنة 2004 الذي انتهى أثره بصدور القانون 7 لسنة 2016 سواء من حيث التشكيل أو من حيث الاختصاصات وبالتالي فإن القانون 7 لسنة 2016 ألغى ضمنيا مرسوم 2004".واضاف انه "وليس أدل على ذلك من أن ديباجة المراسيم الثلاثة المشار اليها وهي المرسوم 314 لسنة 2016 والمرسوم 213 لسنة 2017 والمرسوم 225 لسنة 2017 قد خلت جميعها من الاستناد إلى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته وذلك تأكيد على أنه قد زال أثره وهو ما انصرفت إليه إرادة المشرع وأنها تبدأ ديباجاتها بالاستناد إلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي وما تلاه من مراسيم".وأكد "انه لا ينال من ذلك أن المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشؤون الاقتصادية قد أشارت ديباجته إلى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 إذ أن ذلك المرسوم إنما صدر بتوضيح اختصاصات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إجمالا ولم يصدر هذا المرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو تعيين أعضاء به حيث أن المراسيم الثلاثة المشار إليها هي المعنية بشؤون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهو ما يؤكد ويعضد وجهة النظر بالإلغاء الضمني للمرسوم رقم 33 لسنة 2004".ذوذكر "انه بناء على ماسبق فإن القول بأن المرسوم رقم 64 لسنة 2018 قد ألغى صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط يعد في غير محله برغم الغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 وذلك لوجود وضع مغاير ترتب وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 والذي وضع آلية معينة لتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تم مراعاتها في المراسيم 213 و225 لسنة 2017 ورقم 64 لسنة 2018".

مشاركة :