حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم مجمع القرآن الكريم في الإمارة

  • 3/5/2018
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة. ونص المرسوم الأميري - رقم / 22 / لسنة 2018 - على أن ينشأ بموجبه مجمع للقرآن الكريم في الإمارة يسمى "مجمع القرآن الكريم بالشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافه ويكون له الاستقلال المالي والإداري ويكون المقر الرئيس للمجمع في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من سمو الحاكم إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها. وبموجب المرسوم، يهدف المجمع إلى تحقيق ما يلي .. العناية بالقرآن الكريم بكل أشكاله المخطوطة والمطبوعة والمسموعة والرقمية ودعم أبحاث ودراسات القرآن الكريم وعلومه وتنمية وتطوير مهارات المهتمين والعاملين في الشأن القرآني ودعم المشاريع القرآنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية .. جمع مخطوطات القرآن الكريم وعرضها وجمع المواد القرآنية الصوتية ومعالجتها وعرضها ودعم ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه وتنظيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه والتعاون مع الجهات المختصة في القرآن الكريم وعلومه على المستوى المحلى والدولي. كما تتضمن اختصاصاته دعم وتأهيل معلمي القرآن الكريم في الدول الأجنبية وتفعيل دور المقارئ الإلكترونية ودعم وسائل تعليم القرآن الكريم عن بعد وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها المجمع من قبل الحاكم. وبموجب المرسوم تكون العضوية في المجمع وفقا للأنواع والضوابط الآتية .. أولا " العضوية الشرفية " يشترط في حاملها أن يكون من أصحاب المبادرات والخدمات الجليلة التي أسهمت بشكل فعال في مجال القرآن الكريم وتمنح العضوية الشرفية بصفة دائمة بقرار من المجلس لمن يتوافر فيه شرط اكتسابها. ثانيا " عضوية رابطة مشاهير قراء العالم الإسلامي " يشترط في حاملها أن تكون له تلاوات قرآنية في وسائل الإعلام وتمنح العضوية بصفة دائمة بقرار من الأمين العام أو من ينوب عنه بناء على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها. ثالثا "العضوية العاملة" يشترط في حاملها أن يكون له نشاط علمي أو عملي في مجال القرآن الكريم وتمنح العضوية بقرار من الأمين العام أو من ينوب عنه بناء على طلب من ذوي الشأن بعد تحقق شرط اكتسابها ومدتها ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بناء على رغبة حاملها. كما يكون للمجمع مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيه يشكل بقرار من الحاكم وبرئاسته باعتباره الرئيس الأعلى للمجمع، وعضوية عدد كاف من الأعضاء العاملين. ويختص المجلس بممارسة الصلاحيات الآتية .. وضع السياسة العامة للمجمع، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه والنظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع واختصاصه وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يعهد إليها من مهام واختصاصات وإقرار الهيكل التنظيمي للمجمع وإصداره بالطرق المتبعة في الإمارة وتنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في كافة ما يتعلق بالشؤون القرآنية والموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجمع طرفــا فيها. كما يختص بإصدار اللوائح المالية والإدارية للمجمع و تعديلاتها والنظر فيما يرد للمجمع من هبات وتبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على أن لا تتعارض مع أغراض المجمع والموافقة على منح عضوية المجمع أو إلغائها وذلك بمراعاة أحكام المادة / 6 / من هذا المرسوم واستحداث أنواع أخرى للعضوية وتعديل ضوابط منحها والموافقة على إنشاء ودعم دور للقرآن الكريم بالتنسيق مع المجامع القرآنية والعلمية والجهات المختصة في الدول العربية والإسلامية إضافة إلى أية مهام أخرى يكلف بها المجلس من الحاكم. وبموجب المرسوم يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه - في حال غياب الرئيس- مرة كل سنة على الأقل، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك. كما لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتتولى إدارة المجمع أمانة عامة تعمل تحت إشراف المجلس، وتقوم بتنظيم شؤونه الإدارية والمالية كافة ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها. ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار إداري من الرئيس ويكون مسؤولا أمام المجلس عن اختصاصاته المحددة في هذا المرسوم. ويتولى الأمين العام ممارسة المهام والصلاحيات الآتية .. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها والإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وإعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في المجمع وتحقق تقدمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه واقتراح مشروع الميزانية التقديرية للمجمع وحساباته الختامية ورفعها للمجلس لاعتمادها إضافة إلى إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لاعتمادها واقتراح الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه للمجلس لاعتماده. كما يتولى تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين داخليــا وخارجيــا وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجمع وعرضها على المجلس ومتابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى المجلس و‌الدعوة لاجتماعات المجلس وأي اجتماعات يرى ضرورتها للجان العاملة في المجمع ورئاسة هذه الاجتماعات و‌إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال المجمع والإشراف على العاملين فيه إضافة إلى أي مهام واختصاصات يكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس. وبموجب المرسوم تتكون الموارد المالية للمجمع مما يأتي .. المخصصات الحكومية والإيرادات الذاتية للمجمع نتيجة ممارسة أنشطته والتبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وريع استثمار أموال المجمع إضافة إلى أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس. وتعتبر أموال المجمع أموالا عامة، وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بأشكالها وأنواعها كافة. ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :