قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال كانت أحد أطراف الإنسان مكسورة ، وتم عمل جبيرة لها، فإنه يجب المسح على الجبيرة عند الوضوء للصلاة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم من نسى المسح على الجبيرة أثناء الوضوء ثم صلى ؟»، أنه يجب المسح على الجبيرة فإن نسى أو لم يمسح فعند أبي حنيفة الصلاة صحيحة ويأثم ووجب عليه إعادتها.وأضاف أنه عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد والمفتى به عند الأحناف لا تصح الصلاة، أما إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررًا فيتيمم عنه ولا يمسح.
مشاركة :