رفض دعوى خليجي طالب باسترداد 600 ألف دينــار من ثمــن بنايـة

  • 3/6/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الحكم برفض دعوى أقامها خليجي اشترى بناية من بحريني بمبلغ 2.2 مليون دينار، ثم عاد بعد سنة ليطالب برد 600 ألف دينار بزعم التدليس عليه وبيعه بناية على أساس أنها سياحية، وتدر دخلا شهريا، وقال إنه اكتشف أنها متهالكة. كانت محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى وقالت إن العقد خلا من الإشارة إلى أن المبنى به رخصة سياحية. وتقدم المدعي الخليجي بدعوى أمام المحكمة، أفاد فيها بأن المدعى عليه الثاني «بحريني» قد عرض عليه شراء بناية مؤلفة من شقق فندقية، فاشتراها بصفة البنك المدعى عليه الأول وكيلا عنه بمبلغ 2.2 مليون دينار، وذلك على أساس أن لها ترخيصا سياحيا وتدر عائدا شهريا 20 ألف دينار، فقام المدعي بتحويل المبلغ من حسابه في بلده إلى البنك المدعى عليه، لكنه تفاجأ بعد شرائه البناية بأنها متهالكة وأن المستثمر المستأجر لها قد قام بإخلائها، وهو ما يكون قد لحقه معها غبن بشرائه لها بهذا الثمن، علما أن ثمنها وفق تقدير المثمنين لا يتعدى 1.5 مليون دينار، بسبب تدليس المدعى عليه الثاني ويحق له طلب إنقاص الثمن وإلزام المدعى عليهما برد مبلغ 30 ألف دينار والفائدة، وطالب المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير عقاري لمعاينة العقار وقت بيعه وبيان ما إذا كانت البناية صادرا لها رخصة سياحية من عدمه وتحديد الثمن الحقيقي للبناية، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له بصفة مؤقتة مبلغ 20 ألف دينار من أجل تحديد الرسم مع حفظ حق المدعي في تعديل المبلغ وفق ما يسفر عنه تقرير الخبير. ودفع المحامي عبدالرحمن الشوملي وكيل المدعى عليه، بأن المدعي يتحدث عن غبن بمبلغ -/600.000 دينار ووفقًا للثابت من عقد البيع بأن عملية البيع كانت بتاريخ سابق عن رفع الدعوى بأكثر من عام والمستأنف لم يقم برفع الدعوى إلا بعد أكثر من عام، وهذه دلائل على رغبة المستأنف في الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه. وعن طلب المدعي بإحالة الدعوى إلى خبير عقاري لمعاينة العقار وقت بيعه وبيان إذا كان صادر له رخصة سياحية من عدمه وتحديد الثمن الحقيقي، أكد الشوملي أن هذا الطلب مردود وذلك لأن عقد البيع خلا من الإشارة إلى أن المبنى به رخصة سياحية فضلاً عن أن عقد البيع يشير إلى بناية من ثمانية طوابق وأن العقار خال من أي حقوق وأن الطرف الأول هو المالك الحقيقي الشرعي له ومن ثم فإن بنود العقد واضحة وصريحة. وقالت محكمة أول درجة إنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها حيث إن أوراق الدعوى وما ورد بعقد البيع سند الدعوى يثبت عكس مزاعم المدعي، بشأن التدليس والغبن أو ما يعيب العقد لخلوه من الاتفاق على وجوب توافر رخصة سياحية لقبول الشراء. ولما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقًا لنص المادة (128) كما نصت أيضًا المادة (129) من ذات القانـــون المدنــــي (يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام) فإنه يجب على كل من طرفي العقد الالتزام بما جاء فيه. وحيث إن البند ثالثًا من عقد البيع ينص على (يقر الطرف الثاني بأنه تسلم من الطرف الأول (البائع) سند الملكية ويعتبر هذا بمثابة إخلاء طرف البائع كما يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين العقار المباع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها الآن ويتنازل عن كل مطالبة بشأن هذا العقد مستقبلاً). ولما كان الثابت بالبند ثالثًا من عقد البيع والمحررين طرفي الدعوى إقرار المشتري الطاعن باستلامه سند الملكية وقبول شرائه العقار المبيع بالحالة التي عليها وقت التعاقد بعد معاينته له المعاينة التامة النافية للجهالة وتنازله عن كل مطالبة ناشئة عن هذا العقد مستقبلاً مما يتعين رفض الدعوى لانعدام سندها القانوني وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وحكمت الاستئناف العليا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

مشاركة :