كشف مصدر ل"الرياض" عن تأييد لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لدراسة إعطاء الموظف حق التغيب عن عمله براتب كامل لمدة ثلاثة أيام في حالات الزواج وولادة طفل أو وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى أو أقرباء أحد الزوجين من الدرجة الأولى. وتشمل الحالات كذلك طلاق الموظفة، وأيَّدت اللجنة أيضا بحث مقترح يجيز للموظف المحرم في حال انتداب الموظفة لمهمة خارج مقر عملها التغيب عن عمله براتب كامل مدة مهمتها لمرافقتها". وأشار المصدر إلى أن العضو علي الوزرة تقدم للمجلس بمقترح لتعديل لائحة الإجازات الصادرة عام 1426 بقرار مجلس الخدمة المدنية، بإضافة مادتان في هذا الشأن. وقال بأن لجنة الإدارة في دراستها الأولى للمقترح أكدت بأن موظف الخدمة المدنية كثيراً ما يتعرض لحالات تستدعي غيابه عن عمله لعدة أيام في حين لا يوجد في نظام الخدمة أو لائحة الاجازات ما يضفي شرعية الغياب عن هذه الحالات ولا يعرض الموظف للمساءلة أمام جهته مثل الغياب بداعي الزواج أو وفاة أحد الأقارب أو ولادة أو نحو ذلك، ومع ان الموظفين يضطرون للغياب في مثل هذه الحالات وتكون ضمن باب المسكوت عنه إلا أنها تعد مخالفة يستحق المساءلة، ولذلك رات اللجنة حسب المصدر بأن المقترح يضع تلك الممارسات في سياق نظامي وإطار قانوني كما ترى مايبرر التعديل الثاني الخاص بالسماح لمحرم الموظفة المنتدبة خراج مقر عملها بالتغيب عن عمله، فأوصت بملاءمة دراسة المقترح وأعدت تقرير للمناقشة في جلسة الشورى المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل. توصية بمنح بدل نقدي 50% من الراتب لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وفي شأن آخر، أكد مصدر ل"الرياض" مطالبة لجنة الأسرة والشباب بالمجلس التي يرأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق بمنح موظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية بدل نقدي بمقدار 50% من الراتب الأساس. وأوصت على تقرير الوزارة للعام المالي 341435 ببذل جهود أكبر لتعزيز دور الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية واستكمال افتتاح دور للحماية في مناطق المملكة ووضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة منها ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية وتدريبهم على التعامل وسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت بها الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر بداية ذي الحجة عام 1429.
مشاركة :