أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري أن لديها أدلة كافية للمضي قدماً في المحاكمة. ورفضت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة طلب تبرئة المتّهم حسين حسن عنيسي في الملف والذي كان قدمه فريق الدفاع عنه، عملاً بالمادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة. وقررت الغرفة رد طلب الدفاع ومتابعة محاكمة عنيسي غياباً. وقال رئيس هيئة القضاة القاضي ديفيد ري أن المحكمة «وجدت أن الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة عنيسي». لكنه لفت إلى أن المحكمة «لا يزال بإمكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم في شكل قاطع». ووافق القضاة على أن «معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية». لكن القاضية جانيت نوزوورثي قالت: «عدد المصادفات كبير الى درجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الاعتداء على الحريري». وكان الوكيل الرئيسي للدفاع عن عنيسي قدم مرافعات شفوية في 20 و21 شباط (فبراير) الماضي، طلب فيها، وفقاً للمادة 167 من القواعد، حكماً بالبراءة من كل التهم المسندة إلى عنيسي في قرار الاتهام الموحّد المعدّل. وأودع الادعاء وجهة الدفاع عن عنيسي أيضاً مذكرات خطية عملاً بقرار شفوي صدر عن غرفة الدرجة الأولى في شأن كفاية الأدلة المؤيدة لكل تهمة مسندة إلى عنيسي وأركان التدخل التي تنص عليها المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني. ولم تقدم جهات الدفاع عن المتهمين الآخرين سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا المتوارين عن الأنظار، مرافعات عملاً بالمادة 167. ووفقًا لمادة «الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام»، تصدر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى مرافعات الفريقين، حكماً بالبراءة من أي تهمة إذا لم تتوافر أدلة تؤيد الإدانة بهذه التهمة. ويجوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالبراءة عملاً بتلك المادة. وكانت غرفة الاستئناف طلبت في 11 تموز (يوليو) 2016، إنهاء الإجراءات القائمة بحق المتهم الخامس مصطفى بدر الدين، (أعلن «حزب الله» مقتله في سورية) «من دون المساس بالحق في مواصلة الإجراءات إذا ما برزت مستقبلًا أدلة تثبت أنه لا يزال حياً». وتعقد غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة اليوم جلسةً تمهيدية قبل بدء الدفاع تقديم أدلته في «قضية عياش وآخرين»، عملاً بالمادة 129 من قواعد الإجراءات والإثبات. وطلبت غرفة الدرجة الأولى -في قرارها تحديد جدول زمني الذي أصدرته في 23 شباط 2018- من وكلاء المتهمين الأربعة أن يودعوا قوائم الشهود والبينات وكل المستندات ذات الصلة بها المحددة في المادة 128 من القواعد، وذلك في حال قررت الغرفة عدم تبرئة أيّ من المتهمين وفي حال اختار الدفاع أن يعرض قضيته.
مشاركة :