قدمت قبل مدة استشارة قانونية في صحيفة المدينة لأحد قرائها، الذي سأل عن مكافأة نهاية الخدمة المتعلّقة بالعمالة المنزلية، والتي كانت بناءً على لائحة عمّال الخدمة المنزلية، ومَن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1434هـ. إلاّ أنني تفاجأت من عدد الرسائل والاتّصالات التي وصلتني عن هذه اللائحة التي لم يسمعوا عنها أبدًَا، وبالتالي من المتوقع عدم التزامهم بما جاء فيها، لعدم علمهم بها، رغم أنها صدرت منذ أكثر من عام. ولهذا رأينا أنه من المناسب تسليط الضوء على بعض ما جاء في اللائحة المذكورة، للتثقيف بها، لا أكثر. اللائحة أوجبت أن يتضمّن عقد العمل: نوع العمل الذي يلتزم عامل أو عاملة الخدمة المنزلية بأدائه، بالإضافة للشروط الأخرى، ومنعت اللائحة تكليف العمالة بأي عمل غير متفق عليه في العقد، أو تركهم يعملون لدى الغير. وبالتالي، لا يمكن تكليف العمالة بأعمال عديدة، والتي قد تكون خارجة عن نطاق عمله أو عملها، كما يحدث من البعض، لكونه مخالفة صريحة للائحة. كذلك ألزمت اللائحة صاحب العمل أن يدفع أجر العمالة في نهاية كل شهر هجري، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. وهذا يمنع الممارسات التي يقوم بها البعض من عدم تسديد رواتب عمالتهم لعدة شهور، في بعض الأحيان بدون وجه حق، لإلزامهم بالعمل لديه، وعدم هروبهم أو خلافه -حسب زعمه-. وعند انتهاء خدمة العمالة لدى صاحب العمل، فإنهم يستحقون مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إذا أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل مدة أربع سنوات متتالية. وفيما يتعلّق بالراحة والإجازات، فإنه يجوز للعمالة الحصول على يوم راحة في الأسبوع، بحسب ما يتفق عليه في العقد الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى منحهم راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات. كذلك تستحق العمالة إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر، إذا أمضوا في خدمة صاحب العمل مدة سنتين، ورغبوا في التجديد لمدة مماثلة. وتستحق العمالة أيضًا إجازة مرضية مدفوعة الأجر، لا تزيد مدتها عن ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته للإجازة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية المطوبة لهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. وفي حال مخالفة ما جاء في اللائحة من قِبل صاحب العمل أو العمالة، فهناك عقوبات لكل منهم. فبالنسبة لصاحب العمل، قد تصل العقوبات إلى خمسة آلاف ريال، في حال تكرار المخالفة، والمنع من الاستقدام نهائيًّا، في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. أمّا بالنسبة للعمالة، فعقوبتهم غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال، أو بمنعهم من العمل في المملكة نهائيًّا، أو بهما معًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة. بالإضافة إلى تحمّلهم تكاليف عودتهم إلى أوطانهم، وإذا لم يكن لهم مستحقات تغطي تكاليف عودتهم، فتتحمّل الدولة تلك التكاليف. هذا ويختص مكتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من العمالة، أو صاحب العمل، ويوجد لجنة مختصة لنظر أي نزاع بين الطرفين والبت فيه. هذه فقط بعض النقاط الموجودة في اللائحة، وننصح الجميع بالاطلاع عليها لمعرفة حقوق وواجبات كل طرف، لمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية، أو إيقاع عقوبات -لا سمح الله-. محامٍ - مستشار قانوني q.metawea@maklawfirm.net
مشاركة :