لائحة الاعتراض على قرارات الحكم تدخل حيز التنفيذ

  • 3/9/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام اجتماعاً تنسيقياً بعد اعتماد تشكيلها، وترأس الاجتماع المستشار عيسى صالح منسق الهيئة بحضور أعضاء الهيئة من اللاعبين القدامى عبد الرحمن محمد، ومحسن مصبح، وسبيت خاطر، ومن الحكام الدوليين السابقين سالم سعيد، وفريد علي، ومسلم أحمد، ويونس حسن، ومحمد الجلاف، وحمد الشيخ، بالإضافة إلى مقرر الهيئة أيمن هارون والمستشار القانوني للجنة دوري المحترفين غانم الغوانمة. وتختص الهيئة بتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات المقدمة من اللاعبين أو الأندية على الأخطاء المادية في قرارات الحكام، والبطاقة الحمراء المباشرة في حالات اللعب العنيف، والسلوك المشين، حرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف عن طريق لمس الكرة بشكل متعمد، حرمان اللاعب من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء وقد حصرت اللائحة حالتين فقط للعب العنيف والسلوك المشين. وبحسب اللائحة الصادرة تتشكل الهيئة من منسق عام وتسعة أعضاء، على أن يكونوا ستة حكام سابقين وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كرة القدم، وعند تقديم الاعتراض يشكل المنسق العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على أن يكون اثنان منهم حكاماً سابقين والآخر من ذوي الخبرة الرياضية لنظر طلب الاعتراض المقدم من اللاعب أو النادي موضوعاً.وتتلخص آلية تقديم الاعتراض بقيام الجهة الراغبة في تقديم الاعتراض على قرار الحكم بمخاطبة الهيئة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة خلال 24 ساعة من توقيت بداية المباراة، مع إرفاق فيديو خاص بموضوع الاعتراض وإيصال الرسوم.وبعد استلام الاعتراض يتم عرضه على المنسق العام للبت فيه شكلاً وتكوين لجنة الاعتراض في حال قبوله، على أن تلتزم اللجنة المشكلة بالفصل في الاعتراض موضوعاً خلال 24 ساعة من تقديم الشكوى، فيما يتم رفض الاعتراض شكلاً في حال تقديمه خارج المدة القانونية أو سقوط شرط إرفاق الفيديو أو إيصال الرسوم أو الاعتراض على غير الحالات المذكورة حصراً في اللائحة. وفيما يخص آلية إصدار القرارات، يرسل مقرر الهيئة الاعتراضات مصحوبة بالفيديو عن الحالة المعترض عليها المقبولة شكلاً إلى أعضاء اللجنة المشكلة لنظر الاعتراض من كل عضو على حدة، ويجب على كل عضو إرسال رأي مكتوب لمقرر اللجنة وتكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أما في حال تحفظ أحد الأعضاء عن إبداء رأيه لعدم وضوح الحالة أو أي سبب آخر يتم احتساب صوته كرفض للاعتراض، وتصدر جميع قرارات اللجنة بالتمرير وبدون اجتماع فعلي.ويقع عبء إثبات الاعتراض على اللاعب أو النادي مقدم الاعتراض الذي يلزم بدفع رسم الشكوى مبلغ وقدره 3500 درهم تدفع في الحساب البنكي الخاص باللجنة، ولا تسترد الرسوم المدفوعة في حالة قبول أو رفض الدعوى شكلاً أو موضوعاً، وفي حال رفض الاعتراض شكلاً أو موضوعاً يلتزم مقدمه بدفع غرامة وقدرها 10 آلاف درهم وذلك لضمان الجدية في تقديم الاعتراضات.

مشاركة :