الأزهر للفتوى يوضح حكم أخذ الأب من مال ابنه رغما عنه

  • 3/9/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا حول أخذ الأب من مال ابنه فقال الأحناف والمالكية والشافعية إن الأب لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة أما الحنابلة أشار إلى أنه له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه لا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم».وتابع المركز قائلًا: "وعلى ذلك؛ فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال، وألا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية، وألا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء، ألا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له".

مشاركة :