الاقتصاد والتجارة تضبط 6 مخالفات عدم الالتزام بتعريب بيانات السلع والخدمات

  • 3/11/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة غطت مجموعة من المحلات والمطاعم بمدينة الدوحة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالالتزامات الواجب عليهم في قانون رقم (8) لسنة 2008 وخصوصاً المواد التالية: (7)، (8)، (11)، (13)، (17)     وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين وذلك تنفيذاً لتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع والذي أبرز ما جاء به:  1. اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه الى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.   2. وجوب أن تكون البيانات المرفقة مع السلعة محررة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى الى جانبها.  3. استخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى بجانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، في حالة السلع المشتملة على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب.  4. استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك وخصائصها، مع جواز اعتماد لغات أخرى الى جانبها.  5. اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة.  6. ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.  7. ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال غبر الهاتف   وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت 120 محلا تجاريا ومطعما عن ضبط وتحرير (6) مخالفات في بيانات السلع مما يعد ذلك مخالفا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ((يلتزم المورد لدى عرض أي سلعة ان يبين على غلافها او عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه الى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.;

مشاركة :