سبق- الرياض: أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة يتم مرتين، الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ مباشرته الوظيفة المعين عليها، والثانية في نهاية فترة التجربة، وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة المعين عليها بصورة فعلية بما يمكن من تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة وفقاً للنماذج المحددة لذلك، على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء السنة ويتم تقويم أداء المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنموذج المخصص لهذه الفئة. وأضافت الوزارة أنه في حالة لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من الجهة التي تملك التعيين أو نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة، وإذا لم تثبت صلاحيته خلالها تنهى خدماته. وأشارت الوزارة إلى أن المدرس المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إذا لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة بحصوله على تقرير كفاية أقل من مُرضٍ تعاد أرواقه إلى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه إلى عمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.
مشاركة :