أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن الموظف المعين يمنح راتب أول درجة في المرتبة الوظيفة التي عين عليها، وفي حالة كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فإنه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين مع جواز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية. وبينت أن الموظف المرقى يمنح راتب أول درجة في المرتبة التي رقي عليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية. وأوضحت الوزارة، أنه في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه، فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
مشاركة :