ورشة عمل تناقش دور القضاء الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان

  • 3/12/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، حرص اللجنة من خلال خطتها الاستراتيجية، على العمل مع السلطات الدستورية في الدول الأطراف لضمان الإنفاذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان تبدأ من النظام القانوني والقضائي الداخلي، أي أنها تتم بواسطة القضاء الوطني والأجهزة والمؤسسات الوطنية للدولة. جاء ذلك في كلمته بافتتاح ورشة العمل الإقليمية حول "دور السلطة القضائية في تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية" التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان العربية والمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان على مدى يومين بمشاركة قضاة من وزارات العدل والمجالس والهيئات العليا للقضاء في الدول العربية، علاوة على خبراء وقضاة من محاكم دولية واقليمية، وممثلين عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بهدف التأكيد على دور القضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأوضح "فزيع"، أهمية تلك الورشة من أجل التعرف على الاتجاهات المتعددة والأنظمة القانونية المختلفة في الدول العربية لتطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما تسعى إلى تبادل الخبرات العربية والاقليمية والدولية حول الأدوار البارزة التي تؤديها السلطة القضائية في تفسير معاهدات حقوق الإنسان وتطبيق احكامها، وبحث إمكانية استفادة النظم القضائية الوطنية في المنطقة العربية من التطور الكبير في فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان وقال: إن انعقاد الورشة يتواكب أيضًا مع العديد من الفعاليات التي تنظمها جامعة الدول العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 16 مارس من كل عام بمناسبة دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في مثل هذا اليوم من عام 2008 بعد إيداع سبع دول عربية لوثائق تصديقاتها عليه، حيث يعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية خلال القمة التي انعقدت في تونس عام 2004، الوثيقة العربية الجامعة في مسألة حقوق الإنسان، حيث اشتمل على مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية. وأضاف أن الميثاق أنشأ لجنة حقوق الإنسان العربية لتتولى مهمة رئيسية تتمثل في تلقي التقارير الأولية والدورية من الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتبدي اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها على تلك التقارير على النحو الذي سيتم التطرق له بشيء من التفصيل خلال جلسة العمل الثانية من تلك الورشة. وقال: إن ثمة مبدأ أساسيًا في القانون الدولي وهو أن المعاهدات الدولية التي جرى إبرامها إبرامًا صحيحًا، تُلزم جميع الأطراف الدولية التي أبرمتها، فإذا قامت الدولة بالتعبير عن ارتضائها بالالتزام الدولي النهائي بالمعاهدة وفق الإجراءات التي حددها دستورها، فإن ذلك يرتب العديد من الالتزامات، تتمثل بالدرجة الأولي بإنفاذ الدولة الطراف لإحكام هذه المعاهدة وتطبيقها في قانونها الداخلي، ويعد واحدًا من أكثر الموضوعات أهمية في مجال ضمان الحماية الفعالة للحقوق المعترف بها في معاهدات حقوق الإنسان على وجه الخصوص، مسألة تطبيقها وتفسيرها من جانب القضاء الوطني في الدول الأطراف فيها. وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتميز بخصوصية عن سائر أفرع القانون الدولي الأخرى، فهو قانون حماية وليس قانون تنسيق بين دول سيادية ومتساوية، فالغرض الأساسي لهذا القانون يتمثل في حماية حقوق الإنسان الأساسية بصرف النظر عن أي أسباب تمييزية بما فيها الجنسية.

مشاركة :