أبوطبي: «الخليج» يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في أبوطبي مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات. ويشتمل مشروع القانون الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه على 18 مادة وفقاً لما جاء من الحكومة، بينما أجرت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، والتي تدارست المشروع بعض التعديلات ليرتفع عدد مواده إلى 21 مادة مقترحة. واستحدثت اللجنة مادة حول أهداف المشروع، نصت على أن القانون يهدف إلى ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر، وتحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة، ودعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في السوق. وجاء في المشروع أنه يعتبر المنتج آمناً في أي من الحالتين الآتيتين: مطابقته للتشريعات أو اللوائح الفنية ذات الصلة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة للمنتج، وإذا لم تنطبق على المنتج الحالتان المنصوص عليهما، فإنه يتم تقديم «تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج» إلى الهيئة صادراً عن جهة مقبولة يتم دراسته وقبوله من الهيئة، على أن يراعى فيه مجموعة من المتطلبات منها تأثيره في المنتجات الأخرى، عرض المنتج وبطاقة البيان، تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند الاستخدام. واستحدثت اللجنة مادة تنص على أنه تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن ما لم يتم تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو جوانب المنتج مقبول من الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم المزود بعدم طرح منتجات غير آمنة في الدولة، وضمان بقاء المنتج آمناً بعد الطرح وخلال الاستخدام، ويحق للمزود الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن منتجاته التي تثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن وفق الضوابط المحددة منها أن يقدم اعتراضه خطياً للسلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.ونص المشروع على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز 3 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح منتجاً غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن، أو الاستمرار بطرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرجاعه، أو طرح منتج تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح منتجاً في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانبه، أو عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم من المنتج غير الآمن، أو عدم تنفيذ قرار السحب أو عدم استرجاع المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة المنتجات المخالفة، وإتلاف المنتجات المخالفة، وإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي جميع الأحوال التي يصدر فيها الحكم بالمصادرة أو الإتلاف يلزم المخالف بدفع التكاليف. وأشار مشروع القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها، ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون إلا بطلب كتابي من الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الرقابة على الأسواق، إجراءات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتج غير آمن، الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.
مشاركة :