استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة قضية استهداف مقيم دنماركي الجنسية من ستة متهمين جميعهم سعوديون، فيما طالب المدعي العام في دعواه بالحكم بقتل ثلاثة منهم. وتفصيلا وجهت المحكمة للمتهمين التهم التالية: ارتكاب المتهم الأول الجرائم الآتية : 1- ترصده لمقيم- دنماركي الجنسية أثناء خُروجه من عمله بمشاركة المتهم الثاني والمتهم الثالث بعد تخطيطهم لذلك وإطلاقه النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة تنظيم (داعش) الإرهابي. 2- الانتماء لتنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية ومتابعته لهم وترويجه لفكرهم المنحرف ولأعمالهم الإرهابية وحثه الآخرين على دعمهم بالمال وضع شعار ذلك التنظيم كصورة تعريفية لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومحاولته الخروج إلى سوريا من أجل الانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي باستخدام جواز سفر. 3- خلعه البيعة التي في عنقه ومبايعته زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي المكنى / أبا بكر البغدادي. 4- تخطيطه مع المتهم الثاني وشقيقه المتهم الثالث لاستهداف مسئول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف. 5- تخطيطه مع المتهم الثاني لاستهداف أحد رجال المباحث العامة, واستهداف إحدى الدروريات التابعة لقوات الطوارئ . 6- طلبه فتوى من القائم بدور المفتي الشرعي في تنظيم(داعش) الإرهابي من أجل قتل أحد رجال المباحث العامة انتقاماً من جهاز المباحث على خلفية قبضهم على عناصر التنظيم بعد الأحداث التي حصلت مؤخراً في محافظة الأحساء . 7- تحريضه عناصر تنظيم (داعش) في الداخل على تشكيل مجموعات وخلايا تتكون كل مجموعة من ثلاثة أشخاص لتنفيذ العمليات الإرهابية في داخل المملكة . 8- تحريضه على كشف هويات الطيارين في القوات السعودية ورجال المباحث العامة من أجل اغتيالهم وقتلهم . 9- تحريضه المتهم الرابع على الجهاد في الداخل – حسب زعمه- وذلك باغتيال المقيمين حاملي الجنسية الأمريكية . 10- حيازته سلاحاً مع مخزنين معبأين بالذخيرة الحية والتدرب عليه في منطقة برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. 11- عزمه على الاستمرار بتنفيذ مخططاته للعمليات الإرهابية بالمملكة بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث. 12- دعاؤه بهلاك خادم الحرمين الشريفين /الملك عبدالله – رحمه الله – . 13- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 14- التحريض على القتال في أماكن الصراع خارج المملكة باستعداده باستخراج جواز سفر مزور للمتهم الرابع مقابل مبلغ مالي لتمكينه من الخروج إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي. وارتكاب المتهم الثاني الجرائم الآتية : 1- الاشتراك مع المتهم الأول والمتهم الثالث في التخطيط والترصد لشخص مقيم- دنماركي الجنسية أثناء خُروجه من عمله وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة تنظيم (داعش) الإرهابي . 2- الانتماء لتنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية وتواصله مع عناصر التنظيم وترويجه لفكرهم المنحرف ولأعمالهم الإرهابية. 3- تخطيطه مع المتهم الأول لاستهداف مسئول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف . 4- تخطيطه مع المتهم الأول لاستهداف أحد رجال المباحث العامة, واستهداف إحدى الدروريات التابعة لقوات الطوارئ . 5- شراؤه وحيازته سلاحاً مع مخزنين معبأين بالذخيرة الحية وتدريب المتهم الأول عليه في منطقة برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المعاقب على ذلك بموجب المادة (34) الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر. 6- عزمه على الاستمرار بتنفيذ المخططات للعمليات الإرهابية بالمملكة بالاتفاق مع المتهمين الأول والثالث. 7- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ . 8- تصميم شعار يكتب عليه عبارة (خلع البيعة) بناء على طلب أحد المعرفات بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإرساله إليه . وارتكاب المتهم الثالث الجرائم الآتية : 1- الاشتراك مع المتهم الأول والمتهم الثاني في التخطيط والترصد لشخص مقيم- دنماركي الجنسية أثناء خُروجه من عمله وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة تنظيم (داعش) الإرهابي وتوليه مهمة تصوير تنفيذ الجريمة. 2- الانتماء لتنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية داخل البلاد المجرم. 3- تخطيطه مع شقيقه المتهم الأول لاستهداف مسئول سابق بمواد متفجرة أو حزام ناسف . 4- إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال تصويره مقطع الجريمة الإرهابية التي اشترك في تنفيذها ضد المُقيم - دنماركي الجنسية بواسطة هاتفه الجوال, وإرساله المقطع إلى شقيقه المتهم الأول عبر برنامج (التيلقرام) . وارتكاب المتهم الرابع الجرائم الآتية :- 1- انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره خادم الحرمين الشريفين الملك /عبدالله – رحمه الله-. 2- الانتماء لتنظيم "داعش" المصنف منظمة إرهابية ومتابعته لأخبارهم وإصداراتهم وقناعته بأنهم خلافة إسلامية على منهاج النبوة – حسب زعمه- وشروعه في الخروج سوريا ثم إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى التنظيم 3- خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي المكنى / أبا بكر البغدادي. 4- تخطيطه مع المتهم الأول لاستهداف المقيمين من الجنسية الأمريكية بمنطقة تبوك بنفس العملية الإرهابية التي استهدفت المُقيم - دنماركي الجنسية , وعزمهما على لاستهداف مسئول سابق وأحد رجال المباحث العامة. 5- تخطيطه مع المتهم الخامس لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة الآثار بالمنطقة , وكذلك استهداف وقتل أحد رجال المباحث العامة من أقارب المتهم الخامس. 6- شروعه في جريمة التزوير باتفاقه مع المتهم الأول على استخراج جواز سفر مزور له مقابل مبلغ مالي ليتمكن من الخروج إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي . 7- اتفاقه مع المتهم الخامس على شراء سلاح من نوع مسدس من أحد الأشخاص لاستخدامه في العلمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها . 8- تأثيره على المتهم الخامس, وجعله يتعاطف مع تنظيم (داعش) الإرهابي ويؤيد أعمالهم. 9- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . 10- تستره على المتهم الأول الذي أفتاه بأنه يتوجب عليه الجهاد في الداخل , وأخبره بالعملية الإرهابية التي نفذها ضد المُقيم وأرسل له صورة المسدس المستخدم في العملية. وارتكاب المتهم الخامس الجرائم الآتية : 1- انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره خادم الحرمين الشريفين الملك /عبدالله – رحمه الله- 2- الانتماء لتنظيم "داعش" المصنف منظمة إرهابية ومتابعته لأخبارهم وإصداراتهم وتنفيذه لأوامر قادتهم وشروعه في الخروج إلى سوريا ثم إلى اليمن للانضمام إلى التنظيم والقتال في صفوفهم . 3- خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي المكنى / أبا بكر البغدادي. 4- تخطيطه مع المتهم الرابع لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة الآثار بالمنطقة , وكذلك استهداف وقتل أحد أقاربه من رجال المباحث العامة . 5- شروعه مع المتهم الرابع في شراء سلاح من نوع مسدس من أحد الأشخاص لاستخدامه في العلمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها. 6- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وارتكاب المتهم السادس الجرائم الآتية :- 1- تأييد تنظيم "داعش" المصنف منظمة إرهابية ومتابعه أخبارهم ومقاطع الفيديو لعملياتهم القتالية والحسابات المؤيدة لهم في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وعزمه على الخروج والانضمام لتنظيم (داعش) في سوريا من أجل القتال معهم. 2- تأييده للعملية الإرهابية التي حدثت في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء وتصريحه للمتهم الأول بأنها محمودة ولابد من تكرارها في المملكة. 3- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. من جهته طلب المدعي العام بالنيابة العام ما يلي : 1. الحكم بإدانتهم بما أسند إليه . 2. الحكم بقتل الأول والثاني والثالث حداً في ضوء الآية رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12/1/1409هـ وفي حال درء الحد عنه أطلب الحكم بقتلهم تعزيراً . 3. الحكم عليهم جميعاً بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ . 4. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه . 5. الحكم على الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه . 6. الحكم بمصادرة سيارة المتهم الثاني المستخدمة في العملية الإرهابية . 7. الحكم بمصادرة السلاح المضبوط وطلقاته العائد للمتهم الثاني والمستخدم في العملية الإرهابية من نوع مسدس وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه. 8. الحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي العائد للمتهم الأول وجهاز الحاسب الآلي المكتبي ووحدة التخزين الخارجية العائدين للمتهم الثاني , وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم الثالث , وجهاز الحاسب الآلي المكتبي وجهاز الهاتف الجوال العائدين للمتهم الرابع , وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم الخامس , وجهاز الهاتف الجوال العائد للمتهم السادس , وإغلاق معرفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من الكتابة في شبكة الانترنت وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه. 9. الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم. 10. الحكم بمنع الرابع والخامس والسادس من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.
مشاركة :