يصوّت مجلس الشورى، غدا، على ملاءمة دراسة مشروع نظام لحماية المستهلك، يتكون من 43 مادة، ويقضي بإنشاء هيئة تحت مسمى "حماية المستهلك"، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، حيث يهدف النظام إلى حفظ حقوق المستهلك الأساسية وضمان حصوله عليها. وتقدم بالمقترح ثمانية أعضاء من المجلس، بعد دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس له، ومراجعة عدد من الأنظمة والخطط الاستراتيجية ذات العلاقة بحماية المستهلك في السعودية، والوضع التنظيمي والنظامي الراهن لحماية المستهلك. وفي الشأن نفسه، علمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن نظام حماية المستهلك الذي يعرض غدا في جلسة مجلس الشورى 67 ويتكون من 43 مادة، تحتوي المادة الأولى على تعريف المصطلحات الواردة في النظام، بينما تقضي المادة الثانية بإنشاء هيئة تسمى "هيئة حماية المستهلك" ترتبط برئيس مجلس الوزراء، بينما أوضحت المادة الثالثة الهدف من النظام وهو حفظ حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها في هذا النظام وضمان حصوله عليها. أما المادة الرابعة فتنص على مهام الهيئة، فيما حددت المادة الخامسة حقوق المستهلك، كما تبين المادة السادسة الأحكام العامة لإنشاء جمعيات لحماية المستهلك، بينما تبين المواد من السابعة حتى الثالثة والعشرين التزامات بائع السلعة أو مقدم الخدمة تجاه المستهلك، أما المواد من الرابعة والعشرين حتى السابعة والعشرين فتبين إجراءات ضبط المخالفات، فيما توضح المواد من الثامنة والعشرين حتى السادسة والثلاثين المخالفات والعقوبات، أما المادتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون فتشتملان على الأحكام المنظمة لمنصب المحافظ ونوابه، بينما المواد من التاسعة والثلاثين حتى الحادية والأربعين فتوضح مالية الهيئة، فيما تبين المادة الثانية والأربعون النظام الوظيفي الذي يطبق على موظفي الهيئة. وبحسب تقرير اللجنة، تتمثل أبرز مبررات اقتراح النظام في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند استعماله العادي للسلع والخدمات، وتوفير المعلومات الصحيحة للمستهلك عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وحصول المستهلك على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفقة، ومعرفة المستهلك لحقوقه ومصالحه المشروعة، وتبصير المستهلك بحقه في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات. وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام حماية المال العام، وعرف النظام المال العام أيا كانت طبيعته وموقعه سواء داخل المملكة أم خارجها، بأنه "ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو أي شركة أو منشأة تسهم فيها أي من الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت المساهمة في رأسمال الشركة أو المنشأة من أكثر من جهة من تلك الجهات، فيجب ألا يقل مجموع حصص المساهمة عن النسبة المشار إليها". وطالب النظام في مواده، بإخضاع الموظف العام للمساءلة متى دارت شبهات حول مصادر ثروته، وأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط ذلك، وأن تحفظ الأموال العامة في الخزانة العامة للدولة ولا يجوز حفظ الأموال خارجها إلا بنظام، وإلزام الجهات المنصوص عليها في النظام كافة بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها. أما المادة الثامنة من النظام، فنصت على معاقبة كل موظف عام اختلس مالا عاما - حازه بسبب وظيفته - أو بدده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معا، كل موظف عام استولى على مال عام - اتصل به بحكم عمله - أو تصرف فيه بغير حق، أو سهل ذلك لغيره، كما يعاقب كل من حاز أو أخفى مالا عاما متحصلا من إحدى الجرائم السابقة مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة لها. وقضت المادة الحادية عشرة، بمعاقبة كل موظف عام خرب أو أتلف أو أحرق مالا عاما مملوكا للجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو كان المال خاضعا لإدارتها أو إشرافها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا. ونصت مادة أخرى، بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معا، لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التعاقد من قبل أي من الجهات المنصوص عليها، مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، وكان من نتائج ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة تلك الجهات ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره. ويعاقب النظام على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوصة بالعقوبة المقررة لها سواء كان موظفا عاما أم غير موظف عام، فيما شملت عقوبات نظام حماية المال العام الموظف الذي علم - بحكم عمله - بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يبلغ عنها أو تستر عليها، فقررت عقوبته بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، برد المال محل الجريمة أو قيمته. ونصت المادة السادسة عشرة من النظام على "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم من حق الجهة المتضررة في المطالبة برد المال - محمل الجريمة - أو قيمته إن كان له مقتضى، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال".
مشاركة :