إيقاف الخدمات عن المنشآت المتأخرة في حماية الأجور لـ 3 أشهر

  • 11/10/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

دعت وزارة العمل كافة منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور الذي دخل مرحلته الرابعة مطلع الشهر الجاري. جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في مقر غرفة الشرقية في الدمام، شارك فيها مستشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فيصل العتيبي، ومدير برنامج حماية الأجور في الوزارة إبراهيم الناصر، وممثلون لمؤسسة النقد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وحدد العتيبي بعض الإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها المنشآت المشمولة بهذه المرحلة، قائلا: يتوجب على المنشآت أن تتعامل مع البنوك من خلال حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل. أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف (صرف الأجور الشهرية) بالصيغة المعتمدة (صرف الأجور الشهرية)، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف، داعيا المؤسسات إلى الدخول على حسابها في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، و تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري، والتأكد من أن إجمالي الأجر يساوي مجموع الراتب الأساسي زائدا بدل السكن ورد المستحقات الأخرى، ناقصا الاستقطاعات. ونوه إلى أنه في حال وجود مخالفة في الملف، يقوم نظام حماية الأجور بإرسال بريد إلكتروني للمنشأة لتصحيح الأخطاء، وبعد التصحيح تستطيع المنشأة رفع الملف مرة أخرى. وقال: إنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمدة شهر تعاقب بزيارة تفتيشية شامله، وفي حال التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال حدث تأخر لمده ثلاثة أشهر، فإن العقوبة تصل إلى إيقاف جميع الخدمات، مع السماح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة عمله، مشددا على عدم تهاون وزارة العمل في تطبيق العقوبات على المنشآت التي لا ترفع ملفات الأجور.

مشاركة :