يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون يمنع فرض رسوم جديدة أو زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى. وقد رأى مقدمو المشروع بقانون انه من خلال تطبيقه سيرفع المعاناة عن المواطنين من خلال تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها، وذلك بعدم جواز فرض أي زيادة على الرسوم السارية في القوانين الخاصة التي لم تحدد سقفا أعلى للرسم، إلى حين تحديد سقف أعلى لتلك الرسوم في القوانين المنظمة لها. في حين ارتأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون لأنه سيترتب عليه إدخال تعديل على الميزانية العامة للدولة وسيؤثر على الإيرادات المتحصلة من الرسوم، وسيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وحجم الدين العام نظرًا إلى التقيد بسقف الرسوم التي سيحددها القانون ابتداء بما يؤثر على المركز الاقتصادي للدولة. وأضافت ان السلطة التشريعية تنشئ الرسوم ثم تفوض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاتها وتحديد جزئياتها، وأن مشروع القانون سيحد من قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة الظروف المتغيرة التي تتطلب سرعة التدخل في فرض الرسوم. وأشارت الحكومة في ردها على النواب إلى أن مشروع القانون لا يتناسب مع الظروف والمتطلبات التي يواجهها مجلس الوزراء، وخصوصا بعد إلغاء الفقرة المتعلقة بتفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، كما أنه لا يتناسب مع ما يقتضيه عمل المجلس من مرونة قد تستلزم تفويض بعض الصلاحيات المقررة له، وأبرزها الآتي: تفويض الوزير المختص في الحالات التي يرى فيها المجلس -تخفيفًا للعبء- دون الحاجة لعرض الأمر في كل مرة على مجلس الوزراء. هناك بعض أنواع من الرسوم قليلة القيمة أو قليلة الأهمية تأثيرها غير مباشر على حياة المواطنين، وسيثير مشروع القانون إشكاليات فنية وعملية عديدة حول مدى إمكانية تطبيقه، ويعيق مجلس النواب عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، حيث انه سيترتب على مشروع القانون رجوع مجلس النواب إلى كل تشريع أنشأ رسمًا ولم يحدد سقفًا أعلى له، ومراجعة هذا الرسم، الأمر الذي يشغل المجلس بالكثير من التعديلات التشريعية. وقد أوصت اللجنة المالية والاقتصادية وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع قانون بعد إجراء التعديلات التي اجرتها، وهي إضافة الفقرة «ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها» بعد الفقرة الأولى من البند (ب). وجاء نص مشروع القانون كالآتي: تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى. النص بعد التعديل: ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
مشاركة :