قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و 10 أيام .وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه يجب على المرأة المعتدة، التى توفى عنها زوجها أن لا تتزين تزينا يجعلها محل نظر الناس بحيث يمكن خطبتها فالمراة المعتدة لا تخطب ولا تنكح وإنما تظل فترة العدة فى حداد على زوجها.وأشار الى أن المرأة فى فترة العدة ليس شرط عليها أن ترتدي ملابس سوداء فالأسود ليس ملزمًا فى العدة ولكن الاهم أن تفعل وترتدى من غير تزين زائد يدعوها الى أن تخطب أو يطلب الزواج منها، كذلك لا حرج عليها أن ترتدي دبلة زواجها.
مشاركة :