وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية بما يتفق والأحكام المستحدثة التي توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسري بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية. وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوقيع الاوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
مشاركة :