أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2018 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم.ويهدف القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، إلى تنظيم المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم لإيجاد جيل حافظ لكتاب الله، وملم بعلومه، ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح، وحصر القانون أنشطة المراكز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظ وتدريس علومه.ونص القانون على أن يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة.بحسب القانون، تتولى الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة، مهام تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها، وترخيص المراكز، واعتماد كادر التدريس والرقابة على أنشطة المراكز وأعمالها، وتنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص، والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام، إضافة لاعتماد الشهادات التي تصدرها المراكز.ويحظر القانون إنشاء، أو إدارة أي مركز، أو التدريس فيه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية.ويشترط القانون على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مركز لتحفيظ القرآن، أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن (21) سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة.وحدد القانون الشروط اللازم توافرها لفتح مركز تحفيظ القرآن الكريم، أو أي فرع له والتي تتمثل في الحصول على الترخيص طبقا للمادة (6) من هذا القانون، وأن يستوفي المبنى المتطلبات الفنية والصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تتوفر فصول دراسية للجنسين مفصولة تماماً، إلى جانب وجود صالات وساحات لممارسة الأنشطة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وأجاز القانون للمركز التعاون مع الجهات المماثلة داخل الدولة، في سبيل تحسين الأداء والأخذ بالممارسات الأفضل في المراكز وفق السياسة العامة.وبحسب القانون، فإن ميزانية المركز تتكون من المبالغ المخصصة من مؤسس المركز، ومن المقابل المادي الذي يتحمله الملتحقون بالمركز، وريع الوقف الذي يخصص للمركز والفائض المتحقق من ميزانية السنوات السابقة، إضافة إلى أية موارد أخرى تتوافق مع أهداف المركز وتوافق عليها الجهة المعنية كتابة. ويحظر القانون على أي مركز القيام بجمع التبرعات والصدقات، بما فيها الزكاة، وإقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية من دون الحصول على موافقة الجهة المعنية واستغلال المركز لغير الأغراض المخصصة له، وممارسة أي نشاط يخالف هذا القانون، أو طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المركز، وتوزيع الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.ويوقع على كل مركز يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له، أحد الجزاءات الآتية: التنبيه، أو الإنذار، أو إلغاء الترخيص، ويحق لرئيس الجهة المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطاً مخالفاً، وتكليف من يراه مناسباً لإدارته بصفة مؤقتة، أو غلق أية منشأة تزاول نشاطاً يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون من دون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.ولا تسري أحكام هذا القانون على المراكز والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المنشأة في الدولة.ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال 6 أشهر من العمل بهذا القانون، على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية عند تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها ويخضع تجديدها لأحكام هذا القانون.وتلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به. ويعمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه. (وام)
مشاركة :