أبوظبي: «الخليج» بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق نظام مستحدث يتيح للمنشآت استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب «عقد الدوام الجزئي» الذي يستطيع بمقتضاه العامل، سواء المواطن أو غير المواطن أن يعمل في إحدى وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت، بعد حصوله على تصريح من الوزارة وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئيا، وذلك وفقاً لضوابط محددة.جاء ذلك تنفيذاً لقرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية في شأن استحداث نظام «عقد الدوام الجزئي» الذي يأتي تطبيقه بالتوازي مع مواصلة الوزارة العمل بالنظام الحالي الذي يتيح لأصحاب العمل والعمال إقامة علاقة عمل عادية بموجب العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.وقال الوزير، إن النظام الجديد من شأنه تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق، وبالتالي تقليل الاعتماد على العمالة التي يتم استقدامها من خارج الدولة، خصوصاً أن عقد الدوام الجزئي الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل يحدد ساعات العمل بأقل من الساعات المعتادة وهي ثماني ساعات يومياً أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، ويجب أن يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد.وأشار إلى أهمية «عقد الدوام الجزئي» من حيث تقليل تكاليف تشغيل العمالة خصوصاً التي يتم التعاقد معها من داخل الدولة، وهو الأمر الذي من شأنه توفير النفقات التشغيلية على أصحاب العمل.وبحسب قرار استحداث النظام الذي أصدره ناصر الهاملي، فإن صاحب العمل الأصلي هو أي صاحب عمل يستقدم العامل من الخارج للعمل بنظام الدوام الجزئي، أو أول صاحب عمل يرتبط من داخل الدولة مع العامل بنظام العقد الجزئي، فيما نص القرار على أن صاحب العمل الإضافي هو أي صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي يرتبط معه العامل بعلاقة عمل في ذات وقت ارتباطه مع صاحب العمل الأصلي. ويتحمل صاحب العمل الأصلي الرسوم المعمول بها لدى الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج أو داخل الدولة بموجب «عقد الدوام الجزئي»؛ حيث تتراوح هذه الرسوم المخفضة للعمالة الماهرة بين 150 إلى 2000 درهم وذلك وفقاً للفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن نظام تصنيف المنشآت المعمول به لدى الوزارة، بينما يلتزم أي صاحب عمل إضافي بسداد الرسم ذاته المطبق على تصريح العمل لبعض الوقت والبالغ 100 درهم.كما يتحمل صاحب العمل الأصلي إجازات العامل السنوية ومكافآت نهاية خدمته وأي التزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العمل الفعلية وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل.وألزم القرار كل صاحب عمل أن يوفر للعامل اشتراطات وبيئة العمل المنصوص عليها في أنظمة الوزارة.وبموجب القرار، لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك.وألزم القرار العامل أن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم ومواصفات العمل السارية في الوزارة من ضوابط وسلوكيات باستثناء عدد ساعات العمل فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط أو بموافقته الكتابية.ونص القرار على أنه لا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي إلا بعد إنهاء عقد العمل الجزئي؛ بحيث يصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.كما أصدر ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، قرارات وزارية بشأن مراكز تسهيل، وإنشاء وترخيص مراكز جمع المعلومات عن المنشآت المسجلة في الوزارة (مراكز خدمة تقييم).فقد أصدر الهاملي قراراً وزارياً رقم (816) لسنة 2017 بشأن مراكز تسهيل يتضمن معايير المراكز وشروط الحصول على الترخيص، من بينها إصدار الوزير الموافقة بالترخيص لإخطار المرخص له للبدء بإنشاء وتجهيز المركز استعداداً للتشغيل والموافقة بالتشغيل التي تصدر عن وكيل الوزارة لإخطار المرخص له للبدء بتشغيل المركز والتعامل مع الجمهور لتقديم الخدمة، وشرط تعيين موظف مواطن في خدمة العملاء (استشاري سعادة المتعاملين).وأصدر قراراً وزارياً رقم (817) لسنة 2017 بشأن إنشاء وترخيص مراكز جمع المعلومات عن المنشآت المسجلة في الوزارة (مراكز خدمة تقييم) وتجمع الخدمة معلومات خاصة بالمنشأة لها علاقة بعمليات التقييم.كما أصدر قراراً وزارياً رقم 818 لسنة 2017 بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم الخدمات التوجيه (مراكز توجيه) يتضمن شرح آلية عمل المركز الذي يختص بتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين المستهدفين في عمليات التوجيه والتوعية بأحكام النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.وأصدر قراراً وزارياً رقم (819) لسنة 2017 بشأن مراكز تدبير التي تختص بالعمالة المساعدة وهم العمال الذين يقدمون الخدمة، أو الخدمات المساعدة، التي يتم ترخيصها للشخص الطبيعي، أو الاعتباري من قبل الوزارة لممارسة أنشطة التوسط لتوفير العمالة المساعدة ولتشغيل المؤقت لهذه الفئة من العمال لدى الغير.
مشاركة :