محمد بن راشد يصدر قرار تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي

  • 3/20/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي.ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أنه تشكل اللجنة من 9 أعضاء، برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، حكومة أبوظبي، حكومة دبي، حكومة الشارقة، وترشح كل جهة من الجهات المشار إليها من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر قرار من وزير المالية بقبول عضويتهم فيها، تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة في أول اجتماع تعقده، يحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفقاً للإجراءات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، إذا انتهت مدة العضوية في اللجنة، ولم يتعين أعضاء جدد، يستمر في هذه الحالة الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في أداء مهامهم إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفق أحكام هذه المادة، إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، لا يؤثر ذلك في استمرار اللجنة في أداء مهامها شريطة ألّا يقل أعضاؤها عن 7 على أن يتم تعيين عضو يحل محل العضو الذي شغر منصبه للمدة المتبقية من عضويته؛ وذلك وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.تناول القرار أمانة سر اللجنة التي تتولى الإشراف على كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل 4 أشهر أو كلما دعت الحاجة، كما تختص اللجنة بالإشراف على إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية؛ لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس.وجاء في القرار شروط إعادة التنظيم المالي بأنه يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب إلى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقاً لشروط عدة؛ من بينها: أن تكون المؤسسة المالية في حالة مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة، ألّا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها أو في حالة ذمة مالية حالية أو متوقعة. ونص القرار على أنه تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تجاوز ال15 يوم عمل من تاريخ استلامه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، على أن يكون قرارها مسبباً في حالة رفض الطلب.ويعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الرابع من «قانون الإفلاس»؛ وذلك طيلة مدة إجراءات إعادة التنظيم المالي، في حالة توقف المدين عن دفع ديونه في موعد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوماً متتالية؛ نتيجة اضطراب مركزه المالي. وتضمن القرار أن تعين اللجنة خبيراًَ أو أكثر بين الخبراء المقيدين لديها وفق أحكام هذا القرار؛ وذلك في حالة قبولها طلب إعادة التنظيم المالي، وإجراءات إعادة التنظيم المالي، التي من بينها أنه يجب على الخبير إخطار اللجنة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تعيينه بالمدة التي يتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة التنظيم المالي خلالها، كما تصدر اللجنة قراراً بتحديد مدة انتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويجوز لها لأسباب مبررة تمديد تلك المدة.ويتولى الخبير وفق أحكام القرار، تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين، وتسهيل التوصل إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وأي من المتعاقدين معه، تقديم الاقتراحات للمدين؛ بهدف استمرارية أعماله والإبقاء على موظفيه، رفع تقارير شهرية؛ لإطلاع اللجنة على تقدم سير إجراءات إعادة التنظيم المالي وأي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة، ولا يؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، في حق المدين في إدارة أعماله ولا يعفيه ذلك من أي التزامات قانونية أو تعاقدية تنشأ عن مزاولته لأعماله.ونص القرار على سرية المعلومات؛ حيث تعد كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي سرية، ولا يجوز للخبير أو أي شخص آخر الإفصاح عنها لغير الأطراف المعنيين بهذه الإجراءات.ويحيل أمين سر اللجنة طلب القيد في قائمة الخبراء إلى اللجنة؛ للبت فيه خلال مدة لا تجاوز ال14 يوم عمل؛ بعد التحقق منه واستكمال الطلب لشروط تقديمه، كما أن للجنة أن تقرر إجراءات معينة أو اشتراطات اجتياز دورات مهنية متخصصة في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس قبل القيد في قائمة الخبراء.وتزود اللجنة، وزارة العدل والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي بقائمة الخبراء المنشأة لديها، التي تخولهم القيام بالمهام المحددة في «قانون الإفلاس». وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 28 فبراير/‏شباط 2018

مشاركة :