«الشورى» يرفض نظاماً يحدد إجراءات التقاضي وعقوبات الإجهاض وقطع النسل

  • 3/20/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفض مجلس الشورى أمس (الإثنين)، مقترح مشروع «نظام المسؤولية الطبية»، الذي تحوي مواده شروط جراحات الاجهاض وقطع النسل وزرع الجنين، ومنع إنهاء حياة المريض. وجاء الرفض لوجود نظام يحقق ذلك، وهو نظام «مزاولة المهن الصحية»، مشيرين إلى أن هناك تعديلات مقترحة عليه تتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي في شكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، من خلال الجراحات المقترحة، فيما تم إطلاق «البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية»، دعماً لذلك. وحذرت بنود نظام المسؤولية الطبية من إنهاء حياة المريض لأي سبب، حتى لو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، فيما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع النظام إجراء التقنية المساعدة في الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ولا يجوز، بحسب المادة الـ17 من النظام، قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم. ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً. فيما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل،بشرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، فيما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين، على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين في حد أقصى وبتغريمه 20 ألف ريال. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع النظام. وأيد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع رأي اللجنة، التي أوضحت أن الهدف من النظام المقترح متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، والذي ورد في 44 مادة، وتناولت كل مواده ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها، وما يمس صحة المريض ورعايته، وحقوق المريض وواجباته، في حين تناول هذا النظام المسؤولية المهنية بفروعها الثلاثة: المدنية، والجزائية، والتأديبية. وأشارت اللجنة إلى أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي في شكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، ودعاوى الأخطاء الطبية، جميعها متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد. وبينت اللجنة أنه نظراً إلى تغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، فإنه لا حاجة إلى نظام جديد، مشيرة إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح.

مشاركة :