قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من حدث له عذر من مرض ونحوه ولا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لقول الله عزوجل: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) .واستشهد المجمع، عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة؟ فقال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك) رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) والمعتبر في عدم الإستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا أو على كرسى.وتابع " فعن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد. وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر، وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك.
مشاركة :