تعدّ جريمة التزوير، من الجرائم المضرة بالمال، لارتباطها بتغيير الحقيقة في بيان جوهري على محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، على نحو يحتمل معه حدوث ضرر من وقوع التزوير على بيان جوهري بطريقة مادية أو معنوية. وقد ألمّ المشرع الكويتي بطرق التزوير من خلال نصوص قانون الجزاء، بتعريف المحرر ومتى يكون جوهريا وطرق التزوير وعقوبته، إلا أن هناك ثغرة قانونية واضحة من خلال نصوص تجريم جريمة التزوير، انطوت عليها المادة 257 القانون المشار اليه. وأوردت المادة طرق تغيير المحرر بما يخالف الحقيقة وهي تتعلق بالألفاظ أي بالكلمات أو الأرقام أو التوقيع أو ما يقوم مقامه كالأختام أو البصمات، لكن لم تنص على حالة تغيير الصورة، فإذا قام الشخص بتغيير صورته مثلا في البطاقة المدنية ووضع صورة غير صورته الحقيقية فإن جريمة التزوير لا تقع عليه! واستنادا الى احترامنا لمبدأ الشرعية وهو مبدأ دستوري باعتبار أن الدستور في قمة الهرم التشريعي، فمن الضروري أن يتدخل المشرع ويورد نصا خاصا يشير فيه إلى هذه الثغرة ويعاقب على تغيير الصورة بنفس عقوبة التزوير، أو أن يتم تعديل المادة 257 من قانون الجزاء. محمد فيصل العتيبيكلية الحقوق
مشاركة :