صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الاعلانات المضللة التي يتم عرضها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المقدمة لجمهور المستهلكين، وما يترتب عليها من أضرار قد تلحق بهم، فقد أحال الجهاز شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم، الكائنة 8 شارع الأديب علي أدهم -مساكن شيراتون- مصر الجديدة القاهرة الي النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.وأوضح يعقوب أن الجهاز رصد إعلان الشركة بجريدة الأخبار تحت عنوان "شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود"، والذي تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي المنتج وهو عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.وأشار يعقوب إلى أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة، حيث رصد قيام الشركة بالادعاء فيه أن الكارت يعمل على توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمى "نانو تكنولوجي" بتكنولوجيا أمريكية – ألمانية يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الاستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%.وأثناء جمع الاستدلالات من الشركة أفادت بأنها تابعة لشركة عالمية وأن ما تقوم به يأتي في إطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والأجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيضا على سعر الكارت من 999 جنيها الى 699 جنيها وذلك لفترة محدودة.وأضاف يعقوب أن الجهاز قام بمخاطبة كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الاختبارات اللازمة على الكارت، للتأكد من صحة ادعاء الشركة من عدمه، وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعة للمستهلك ولا يحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية.ونوه يعقوب بأن إحالة الشركة للنيابة جاء لمخالفة الشركة لنص المواد (1)، (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة على: "أنه على مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الى خلق أنطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط "، والمواد (16)، (17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية، بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل في استخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول على أموالهم.وناشد اللواء عاطف يعقوب جمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة، والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية من متجر Google Play.
مشاركة :