أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه.واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟ وهل تبطل الصلاة بهذا السبق أم لا ؟»، بما رواه الشيخان، عن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..».ودللت بما ورد عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف» رواه أحمد ومسلم، منوهة بأنه أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته، أنه إذا تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.وأوضحت أنه في حال سبق المأموم إمامه بركن عمدًا؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: «لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة، مشيسرًا إلى أنه إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ.واستندت إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد»، وهذا على مذهب الجمهور. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 218)، ( مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 2/ 466) ، ( كشاف القناع عن متن الإقناع ط دار الفكر 1/ 466)، لافتة إلى أن الشافعية قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر (الحاوى الكبير ط دار الفكر 2/ 776).
مشاركة :