أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، الأحد، حيثيات حكمها الصادر بنقض الحكم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف، مقدم برنامج ساخر، ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر. وقالت الحيثيات إنه عندما وقع باسم يوسف كطرف فى عقد 1/7/2012 مع المطعون ضدها الأولى شركة "كيوسوفت" للبرمجيات اتفق معها على حسم خلافاتهما عن طريق اللجوء إلى محكمة الجيزة بعيدا عن التحكيم وأنه عندما وضع توقيعه على صفحات عقد 25/7/2012 المبرم بين طرفين فقط هما الطاعنة والمطعون ضدها الأولى كان جليًا أن اسمه لم يرد فى ديباجة هذا العقد كأحد أطرافه. وأوضحت أن هذا العقد لم يكسبه أى حق من الحقوق وإنما وقع عليه بصفته شاهدا ومصادقا وضامنا لتنفيذ التزاماته هو والتوقيع بهذه الصفة يقطع باتجاه إرادته إلى التوقيع على بعض بنود العقد، وهي تلك المتعلقة بتنفيذ التزاماته هو دون غيرها من البنود الأخرى. وأشارت الحيثيات إلى أن القول بضمانه لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد الأول المؤرخ 1/7/2012 هو فى واقع الأمر ذكر لمفهوم تحصيل لحاصل واقتصر تحرير هذا العقد 25/7/2017 على نسختين أصليتين فقط لطرفيه الحقيقيين، وكل ذلك يفسر سبب تراضي الأطراف فى مجلس العقد على عدم وضع اسمه فى ديباجة العقد كطرف ثالث ووقع عليه بهذه الصفة، فإن هذا الاتفاق لم يتضمن الاشارة إلى شرط التحكيم بما يقطع بأنه كان يستخدم إرادته عند توقيع العقود عن بصر وبصيرة. وأضافت أن الاتفاق التكميلي المؤرخ فى 24/2/2013 المتعلق بتوسيع نطاق الحق الحصري لعدد مرات عرض البرنامج والنطاق الجغرافي له والموقع عليه من طرفيه وحدهما حاسما في أنه لم يكن طرفا معهما في عقد 25/7/2012 ملاحقة وإنما كان وجوده فى هذا العقد وملحقه الأول لتأكيد التزاماته تجاه المطعون ضدها الأولى باعتبارها المتعاقد الوحيد معه في عقد 1/7/2017 ثم لتأكيد مسئوليته القانونية وحده عن محتوى البرنامج في عقد 9/12/2012 إذ لو كان طرفا حقيقيا فى عقد 25/7/2012 لوجب حتما توقيعه على العقد المؤرخ في 23/2/2013 كذلك. واستكملت الحيثيات أن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم إعمالا لشرط التحكيم فلم يكن مدعيا معها فى القضية التحكيمية وعندما اختصمته الطاعنة هو والمطعون ضدها الأولى فى التحكيم المقابل دفع من أول وهلة بعد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بالنسبة له باعتبار أنه طرف فى شرط التوقيع وأن توقيعه كشاهد وضامن لتنفيذ التزاماته وهو ما لا يشير من قريب أو من بعيد إلى انصراف ارادته إلى الالتزام بشرط التحكيم. وأكدت أنه لا يصح الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعنا في الحكم المذكور لقصوره فى الرد على دفوعه لأن مثل هذا الطعن كان مصيره الحتمي هو القضاء بعدم جوازه لانعداد المصلحة منه، لذلك فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى الطلبات الموجهة إليه باعتبار أنه ليس طرفا فى شرط التحكيم وبعد توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة له وحده.لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الصادر ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج ساخر، ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر ألزمت المطعون ضدها الأول شركة "كيروسيفت" المصروفات و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى البطلان رقم 12 لسنة 132 ق استئناف القاهرة حكم التحكيم بتغريم باسم يوسف 100 مليون برفضها وألزمت المطعون ضدها الأول شركة كيروسيفت بالمصروفات و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وحكمت فى موضوع الدعويين رقمي 11 و14 لسنة 132 ق استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني والزمت الطاعنة مصروفات الدعويين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :