قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات يمنح المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل نسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أنه قضى مدة 35 عاماً في الخدمة حتى ولو كان اشتراكه في التأمين بلغ شهراً واحداً. وأوضحت حنان السهلاوي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن عدد الطلبات التي وردت إلى اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات التقاعد لعدم اللياقة الصحية بلغت خلال عام 2017 نحو 211 طلباً، تم إثبات 89 حالة من هذه الطلبات ورفض 122 حالة، وذلك مقارنة بعام 2016 الذي تلقت اللجنة فيه 207 طلبات تم إثبات 72 منها باعتبارها غير لائقة طبياً ورفض 135 حالة. ونوهت إلى أنه إذا كان معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي غير ناتج عن إصابة عمل أو كان التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة ترفع مدة خدمة المؤمن عليه تلقائياً كما لو قضى مدة اشتراك بلغت خمس عشرة سنة في حال قلت مدة اشتراكه عن هذه المدة أو على أساس مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول بحيث يحصل على معاش بنسبة 60% من راتب حساب معاشه وفي حال انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل. أمثلة وضربت السهلاوي عدة أمثلة حول كيفية احتساب مدة الخدمة والمعاش التقاعدي في حالات العجز والوفاة للأسباب السابقة وقالت إنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره أقل من 57 عاماً يرفع معاشه تلقائياً ليصرف على أساس مدة خدمة 15 عاماً أي بنسبة 60% مع إضافة 3 سنوات مدة خدمة اعتبارية تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة أي معاشه الإجمالي في هذه الحالة سيكون بنسبة 66% من راتب حساب المعاش. ولفتت إلى أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره 58 عاماً ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة ويستحق معاشاً بنسبة 60% عنها وتضاف له سنتان اعتباريتان تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة ومعاشه الإجمالي سيكون بواقع 64% من راتب حساب المعاش. وأشارت إلى أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره 59 عاماً ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة ليستحق معاشاً بنسبة 60% عنها وتضاف له سنة واحدة كمدة خدمة اعتبارية ليكون إجمالي نسبة معاشه التقاعدي 62%. وقالت إنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة وعمره 60 عاماً، يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية أي بنسبة 62% وتضاف لها 3 سنوات مدة خدمة اعتبارية لترتفع نسبة معاشه التقاعدي لتكون 68%. وأضافت انه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة وعمره 58 عاماً يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية أي بنسبة 62% وتضاف لها سنتان كمدة خدمة اعتبارية لترتفع نسبة معاشه التقاعدي لتكون 66% من راتب حساب المعاش. إصابة العمل وذكرت السهلاوي أن إصابة العمل يقصد بها الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. وقالت السهلاوي إن الهيئة تنصح دائماً المؤمن عليهم باتباع كل الإجراءات القانونية المتبعة في جهات العمل عند الخروج في مهام عمل رسمية للحفاظ على حقوقهم عن حدوث أي طارئ لا قدر الله، مشيرة إلى أن المسار الذي يسلكه المؤمن عليه عند ذهابه من منزله إلى عمله أو عودته من عمله للمنزل أو خروجه في مهمة عمل رسمية إضافة لتقارير الحوادث يكون لها دور مهم في تحديد ما إذا كانت الوفاة أو الحادث الذي أدى إلى العجز الكلي ناتجاً عن إصابة عمل أو لا. وقالت إن الحالة الصحية للمؤمن عليه متى توافرت شروطها تعد سبباً من أسباب حصول المؤمن عليه على المعاش في ثلاث حالات وردت بالقانون وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، وكذلك انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، وانتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. وقالت يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة. أوضحت حنان السهلاوي أن القانون يعرف العجز الكلي بأنه كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأعراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. تعريف وقد عرف العجز الجزئي بأنه كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
مشاركة :