«التأنيث»: معاقبة أي مواطنة يثبت تعاونها مع منشأة بالتسجيل الوهمي

  • 11/17/2014
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية بجميع مكاتبه بالقيام بعدد من الحملات التفتيشية المكثفة والتي اثمرت عن نتائج ايجابية ملموسة، حيث تأتي الحملات نظرا لانطلاق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والتي تستهدف أنشطةً جديدةً يبدأ تطبيقها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع العطورات النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة «لا تشمل ملابس الأطفال»، وذلك استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية محمد الفالح أن عدد الزيارات التي تمت في المنطقة من بداية المرحلة الثالثة حتى الآن 618 زيارة تفتيشية، وقد تم اتخاذ الاجراء المناسب حسب الزيارة وحالتها، منها 225 منشأة تم انذارها وعدد 68 منشأة تم ضبط مخالفة عليها لعدم الالتزام بقرار التأنيث، هذا بالإضافة الى عدد 12 منشأة احيلت مخالفاتها للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات، وشكر «الفالح» جميع المحلات المتجاوبة مع الحملة والملتزمة بقرار التأنيث. وأضاف إن المرحلة الثالثة أضيفت لها اشتراطات جديدة، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين من قبل المسؤولين بالوزارة، وإن هناك عقوبات صارمة سوف تفرض على المخالفين، منها انه في حال تم توظيف عاملات وافدات سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة 230 من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

مشاركة :