«الفعل الفاضح» في قانون الجزاء

  • 3/26/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

يعرّف قانون الجزاء الكويتي الفعل الفاضح العلني، بأنه «كل من أتى إشارة أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام، أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، ويعاقب عليه وفقاً للمادة ١٩٨ بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ. والفعل الفاضح جريمة خطر لا جريمة ضرر، ويتمثل النشاط فيها بوقوع فعل أو إشارة إضافة الى الإخلال بالحياء العام، ويكون المجني عليه في هذه الجريمة هو الحياء العام، ومع ذلك يمكن أن تقع على مجنٍ عليه فردا، إضافة الى الحياء العام. وللعرف تأثير كبير على الفعل الفاضح، فالقاضي يستهدي بأعراف البلاد وتقاليدها، فإذا كان تبادل القبلات بالرضا في الطريق العام لا يعتبر فعلا فاضحا في البلاد الأوروبية، فإنه يعد كذلك في الكويت، ولا تأثير لرضا المجني عليه بالفعل الفاضح من عدمه، لان الجريمة تقع على الحياء العام. أما إذا كان الشخص محل الفعل غير راض بوقوعه، فهو مجن عليه، اضافة الى الحياء العام، ويتكون الركن المعنوي هنا من قصد عام قائم على العلم والإرادة. وينبغي ان يعلم الجاني بتوافر علانية الفعل الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل في مكان عام بمفهومه السابق، حتى ولو لم يره أحد؛ لأن العلانية حكمية وليست فعلية، كما يلزم توافر إرادة ارتكاب الفعل فإذا كان سلوك المتهم غير متعمد فإن القصد الجنائي لا يتوافر لديه ولا تقوم الجريمة. الطالب عبدالله مرشد المطيري

مشاركة :