اعتماد دليل إجراءات كتابات العدل والإجراءات والمتطلّبات

  • 3/27/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها. ومن المتطلبات لإثبات الشخصية لدى كتابات العدل الأولى للمواطن وفقاً للدليل وجود الهوية الوطنية للرجل، وللمرأة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وفي حال تعذر ذلك؛ يكتفي بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال الشخصية. وتضمن الدليل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها أن يكون صادراً من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة أو الموثقين المرخص لهم، أو أن يكون صادراً من سفارات المملكة في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارتي الخارجية والعدل أو أحد فروعها. واشترط الدليل ألا يكون مضى على صك الوكالة أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تحدد الوكالة بمدة أقل، أو يطرأ عليها ما يبطلها، وفق ما هو منصوص عليه شرعاً، وأن يكون صك الوكالة محرراً باللغة العربية، ويحوي بيانات الموكل والوكيل، والنص على القيام بالإجراء المطلوب. وأكد أهمية وجود مجموعة من الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بأعمال كتابات العدل الأولى، ومنها إجراءات ومتطلبات إفراغ العقار سواء للسعودي، أو المستثمر الخليجي، أو للمقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متطلبات إفراغ العقارات للشركات. ونبه إلى ذكر موانع تحول دون إصدار الصكوك، كأن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذا المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها ما ورد تفصيله في الدليل. وأوضح الدليل الشروط والإجراءات التي يجب توافرها حال تملك غير السعودي للعقار، وفقاً لما ورد في النظام، وبين أنه لا يجوز توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تمليك غير السعودي عقاراً في حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة عدا ما يؤول للأشخاص بالإرث. وفي ما يخص ضبط وإنهاء الوكالات، اشترطت كتابات العدل الثانية، حضور الموكل أو من يمثله إلى كتابة العدل، وكذلك النص على الصلاحيات المطلوبة والمراد توكيله فيها، وضبط الوكالة في النظام وأخذ إقرار وتوقيع المقر على الضبط.

مشاركة :