عمومية بنك «وربة» غير العادية توافق على النظام الأساسي

  • 3/28/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن بنك "وربة" انعقاد جمعيته العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أمس، بحضور عبدالوهاب الحوطي، رئيس مجلس إدارة البنك، وشاهين الغانم، الرئيس التنفيذي، ومساهمي البنك، وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية، وتضمن الموافقة على تعديل في عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي على النحو التالي: مادة 4 "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 25/2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي مزاولة جميع أعمال المهنة المصرفية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم البنوك الإسلامية للقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وقانون التجارة وما يقضي به العرف باعتباره من أعمال البنوك، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي، ولا يجوز أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أنشطة مصرفية أو مالية منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بالأعمال الآتية: 1) القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية لحسابها أو لحساب الغير بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2) القيام بأعمال الاستثمارات المالية والمباشرة لحسابها أو لحساب الغير، وتؤدي الشركة الخدمات والعمليات المصرفية الآتية على سبيل المثال لا الحصر: ‌أ. قبول الودائع النقدية بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو ودائع استثمارية محددة الغرض أو غير محددة الغرض. ‌ب. مزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والإجارة محليا وعالميا. ‌ج. تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌د. التعامل بالأسهم والصكوك وكافة الأوراق المالية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌ه. شراء وبيع السبائك الذهبية وإجراء عمليات تحويل العملات الأجنبية والتعامل بالحوالات المتعلقة بتبادل العملات الأجنبية. ‌و. إجراء عمليات فتح الاعتمادات المستندية وما يتعلق بها من أعمال مصرفية. ‌ز. إصدار الكفالات المصرفية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌ح. تحصيل مقابل الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والمستندات الأخرى لقاء عمولة لحساب عملاء البنك المستديمين وغير المستديمين. ‌ط. تلقي الاكتتاب في مراحل تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموال الشركات، والقيام بوظيفة مدير الإصدار. ‌ي. تمويل شراء الأسهم وشهادات الاستثمار وما في حكمها من أوراق مالية وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌ك. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق والطرود عن طريق تأجير الخزائن الخاصة طبقا للنظام الذي يضعه البنك في هذا الخصوص. ‌ل. القيام بسائر الأعمال المصرفية في حدود القانون بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌م. بيع وشراء العقارات بما لا يخالف أحكام القانون والشريعة الإسلامية. ‌ن. بيع وشراء السيارات والمركبات والمعدات الخفيفة والثقيلة وتأجيرها بما لا يخالف أحكام القانون والشريعة الإسلامية. ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج وأن تشتري هذه الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو تلحقها بها أو تدمجها معها شريطة أن تلتزم بالقيام بأعمال تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن". النص المقترح بعد التعديل: " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1/2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي مزاولة جميع أعمال المهنة المصرفية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم البنوك الإسلامية للقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وقانون التجارة وما يقضي به العرف باعتباره من أعمال البنوك، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي، ولا يجوز أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أنشطة مصرفية أو مالية منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة في سبيل ذلك ان تقوم بالأعمال الآتية: - جميع الأعمال السابقة في النص أعلاه مع إضافة: ‌س. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول التوكيلات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدون عمولة. ‌ع. ممارسة أنشطة الأوراق المالية المتمثلة بمدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي ومستشار استثمار ووكيل اكتتاب وأمين حفظ. ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، وأن تشتري هذه الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو تلحقها بها أو تدمجها معها شريطة أن تلتزم بالقيام بأعمال تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن". المادة 16 "يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية: 1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يجاوز النسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة. 2. تخفيض رأس المال. 3. عند استيفاء البنك لدين مقابل هذه الأسهم. 4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة. النص المقترح بعد التعديل: "جميع العمليات السابقة مع إضافة حق البيع أو التصرف في أسهم الخزينة ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة على النحو الذي تنظمه تعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال. تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون.

مشاركة :