ننشر تعديلات قواعد قيد الأوراق المالية بعد موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية

  • 3/28/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمد عمران على عدد من تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة .وقد شملت التعديلات ما يلي :أولًا: في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول:في إطار العمل على زيادة سيولة الأوراق المالية المتداولة فقد قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول. حيث تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25 % من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة. كما شملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حاليًا-أو الجديدة) مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، مع إعطاء مهلة للشركات المقيدة حاليًا بتوفيق أوضاعها وفقًا لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019. ثانيًا: في مجال تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية:في إطار تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة المصرية، فقد وافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلًا من 50 مليون جنيه حاليًا)، وليكون 200 مليون جنيه (بدلًا من 100 مليون حاليًا) كحد أقصى.كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالمأ استوفت متطلباته.كذلك تضمنت التعديلات في إطار التيسير على قيد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% منأسهم الشركات وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة143لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات.وفيما يتعلق بالشركات التي سبق قيدها بالبورصة ولم تقم بالطرح حتى تاريخه فقد وافق المجلس على منح مهلة مقدارها سنة لهذه الشركات لتنفيذ الطرح.ثالثًا: في مجال الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق الأقلية:تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة،التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة.كذلك شملت التعديلات ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (66) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية والتي الزمت الشركات بأن تضع سنويًا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقادكشفًا تفصيليًا يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرىأيًا كانت صورتها بتفصيلاتها.كما تضمنت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدربشكل نصف سنوي وما أتخذ من إجراءات في هذا الشأن، وكذلك التزام الشركات المقيدة في حالة زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل للمساهمين القدامى في الحالتين التاليتين:• إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقا لأخر قوائم مالية معتمدة، تساوي أو تجاوز 50% من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز 10% من رأس المال بما لا يقل عن "5" مليون جنيه.• إذا كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية -بحسب الأحوال -وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة.وفى مجال حماية حقوق الأقلية فقد تضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسي إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددينليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة في حالات الشطب بفتح حساب يسمي "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.كذلك تضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس في مجال حوكمة الشركات المقيدة، قيام الشركات بإعداد تقرير سنوي عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها السنوي على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالي 2018 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، وفي نهاية العام المالي 2019 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونية.

مشاركة :