قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن هناك خلافا بين فقهاء القانون حول استقالة أو إعفاء الحكومة من مهامها مع نهاية المدة الرئاسية، لافتا إلى أن الدستور أعطى صلاحيات صريحة لرئيس الجمهورية، والتى نصت على أنه: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب".وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدستور لم يحدد إقالة الحكومة أو إعفائها، كما أنه لم يوضح هل الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها أم لا بعد بداية فترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها، ويكلف الرئيس من يشاء لتشكيل حكومة جديدة، كما أن الرئيس يحق له أن يختار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، إذا رأى أنه أهل للثقة، ليقوم بتشكيل الحكومة، ثم تعرض على البرلمان لمنحها الثقة.وأضاف النائب، أنه فى حالة عدم استحواذ الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، يكلف رئيس الجمهورية، الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة وتعرض أيضا على البرلمان لمنحها الثقة، وفى حال عدم حصولها على الثقة، يعتبر مجلس النواب منحلا، تلقائيا بقوة الدستور، ومن ثم يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة وتسير وفقا لمجريات الدستور.وتنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
مشاركة :